responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 373

يطهر بهذا الامتصاص ، فاذا انتقل دم الإنسان إلى جسم سمكة ـ مثلا ـ فلا مؤكِّد لطهارة هذا الدم ; لأنّ السمكة من ذوات الدماء . وكذلك الأمر إذا انتزعت عين من حيوان نجس كالكلب ورُكّبت في حيوان طاهر فإنّه ليس من المعلوم أ نّها تطهر بذلك .

 

2 ـ تطهيرُ الأشياء المتنجِّسة

 

الأشياء المتنجِّسة تطهر بوسائل مختلفة أهمّها الماء ; لأنّ الماء يتميّز تطهيره باليسر والسهولة من ناحية ، وبالشمول من ناحية اُخرى ، بمعنى أنّ أكثر الأشياء المتنجِّسة يمكن تطهيرها بالماء .

التطهير بالماء :

الماء ـ كما تقدّم في الفقرة ( 7 ) من فصل أحكام الماء ـ ينقسم إلى الماء الكثير والماء القليل ، والتطهير : تارةً يكون بالكثير ، واُخرى بالقليل .

أمّا التطهير بالماء الكثير فيتوقّف :

( 6 ) أوّلا : على أن يكون الماء طاهراً ، فلا يسوغ التطهير بالماء النجس .

( 7 ) ثانياً : على أن لا يتغيّر الماء من خلال عملية الغسل والتطهير تغيّراً منجّساً له ، وفقاً لما تقدّم في الفقرة ( 19 ) من فصل أحكام الماء .

( 8 ) ثالثاً : على أن يكون ماءً مطلقاً ، ويظلّ ماءً مطلقاً خلال الغسل والتطهير ، فلو تغيّر الماء خلال التطهير به تغيّراً منجّساً ، أو تحوّل إلى ماء مضاف قبل أن يكتمل الغسل لا يطهر الشيء المتنجّس .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست