اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 373
يطهر بهذا الامتصاص ، فاذا انتقل دم الإنسان إلى جسم سمكة ـ مثلا ـ فلا مؤكِّد لطهارة هذا الدم ; لأنّ السمكة من ذوات الدماء . وكذلك الأمر إذا انتزعت عين من حيوان نجس كالكلب ورُكّبت في حيوان طاهر فإنّه ليس من المعلوم أ نّها تطهر بذلك .
2 ـ تطهيرُ الأشياء المتنجِّسة
الأشياء المتنجِّسة تطهر بوسائل مختلفة أهمّها الماء ; لأنّ الماء يتميّز تطهيره باليسر والسهولة من ناحية ، وبالشمول من ناحية اُخرى ، بمعنى أنّ أكثر الأشياء المتنجِّسة يمكن تطهيرها بالماء .
التطهير بالماء :
الماء ـ كما تقدّم في الفقرة ( 7 ) من فصل أحكام الماء ـ ينقسم إلى الماء الكثير والماء القليل ، والتطهير : تارةً يكون بالكثير ، واُخرى بالقليل .
أمّا التطهير بالماء الكثير فيتوقّف :
( 6 ) أوّلا : على أن يكون الماء طاهراً ، فلا يسوغ التطهير بالماء النجس .
( 7 ) ثانياً : على أن لا يتغيّر الماء من خلال عملية الغسل والتطهير تغيّراً منجّساً له ، وفقاً لما تقدّم في الفقرة ( 19 ) من فصل أحكام الماء .
( 8 ) ثالثاً : على أن يكون ماءً مطلقاً ، ويظلّ ماءً مطلقاً خلال الغسل والتطهير ، فلو تغيّر الماء خلال التطهير به تغيّراً منجّساً ، أو تحوّل إلى ماء مضاف قبل أن يكتمل الغسل لا يطهر الشيء المتنجّس .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 373