responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 374

وعلى هذا الأساس إذا غسل ثوب مصبوغ بالماء وانتقل الصبغ إلى الماء وأصبح مضافاً قبل أن يكمل الغسل فلا يطهر الثوب ، وأمّا مجرّد تغيّر لون الماء مع بقائه ماءً مطلقاً فلا يضرّ بالتطهير .

( 9 ) رابعاً : على أن تزال عين النجس عن الشيء المتنجّس إمّا قبل البدء بغسله ، أو بنفس الغسل ، ولا يضرّ أن تبقى من عين النجس رائحته أو لونه أو شيء من صفاته ما دام غير موجود وجوداً مادياً محسوساً ، فإذا كانت في يدك دسومة من النجس وغسّلتها طهرت شرعاً ، حتّى ولو بقيت الدسومة [1]; لأنّ الدسومة صفة وأثر ، وليست عيناً . خلافاً لما إذا كانت مدهّنةً بدهن نجس فإنّ التطهير يتوقّف على إزالة الدهن . وإذا شكّ في أنّ العين هل زالت أوْ لا ؟ فلا يحصل التطهير ، حتّى يتوافر اليقين أو الاطمئنان بأنّ عين النجس قد زالت :

( 10 ) خامساً : على أن يتحقّق الغسل ; وذلك باستيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاءً كاملا ، سواء تمّ ذلك عن طريق إجراء الماء الكثير على الشيء المتنجّس وصبّه عليه ، أو عن طريق إدخال الشيء المتنجّس في الماء الكثير [2]، وتكفي الغسلة الواحدة في التطهير .

( 11 ) وهذا الشرط الخامس ـ وهو الغسل والاستيلاء ـ يعفى منه باطن الشيء ، فإذا تنجّس الخبز أو الصابون أو الخشب أو الخزف ونفذت النجاسة إلى أعماقه كفى في تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء وتسرّبه إليها ; على الرغم من أنّ



[1] على أن تكون الدسومة قليلةً إلى حدٍّ لا يستقذر منها عرفاً بعد تقدير كونها دسومة عين النجس.
[2] وفي كلتا الحالتين لابدّ في مثل الثوب من شيء من الفرك والغمز.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست