responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 372

ثانية بصورة أساسية ، على نحو يقول العرف : هذا شيء جديد يحتلّ موضع الجسمالقديم النجس ، كتحوّل العذرة النجسة إلى دودة طاهرة ، وتحوّل البول إلى بخار ثمّ رجوعه مائعاً [1]، وتحوّل جسم الكلب الميت إلى تراب ، وتحوّل الأسمدة الزراعية المتّخذة من الفضلات النجسة إلى نبات وشجر ، وكذلك المني يصير حيواناً ، والخمر إذا شربه حيوان سائغ الأكل فتحوّل إلى بول أو عرق .

والضابط : تغيّر الطبيعة وتحوّلها من الجذور والأساس على ما ذكرناه .

أمّا إذا تغيّر الشكل والصورة دون الطبيعة ـ كجعل لحم الميتة مرقاً ، أو جلدها حقيبةً ، أو شعر الخنزير وسادةً ـ فإنّ النجاسة تبقى على ما كانت عليه ما لم يوجد مطهّر آخر غير الاستحالة .

( 3 ) ثالثاً : إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الإسلام مطهِّراً له من النجاسة[2] التي سبّبها له كفره ، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير .

( 4 ) رابعاً : إذا تحوّل الخمر إلى خلٍّ ، أو إلى أيّ صورة اُخرى على نحو لم يعدّ خمراً ولا يسمّى بالخمر عرفاً طهر بذلك .

( 5 ) خامساً : إذا امتصّ البرغوث والبقّ ونحوهما دماً من إنسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص ، واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البقّ ، وهكذا .

وأمّا الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكنّ دماءها طاهرة إذا امتصّت دماً من إنسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم أنّ ذلك الدم الممتصّ



[1] بشرط زوال مناشئ القذارة عرفاً عن هذا المائع على ما مضى شرحه في تعليقنا على البند
[26] من أحكام الماء.
[2] وكذلك من نجاسة فضلاته المتّصلة به كالبصاق والنخامة.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست