اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 355
مباشرةً ، بل الواجب الاحتياط بتعميم هذه على كلّ واسطة مائعة ، سواء تنجّس بعين النجس مباشرةً أو بالمتنجِّس بعين النجس [1]. وهكذا نحسب دائماً عدد الوسائط التي تفصل بين الشيء وعين النجس ، ونسقط منها كلّ واسطة مائعة ، فإن بقي أكثر من واسطة لم يتنجّس ذلك الشيء ، وإلاّ تنجّس .
وفي ما يلي توضيح ذلك في أمثلة :
تنجّست أرض الغرفة بعين النجس ، ثمّ تنجّست قدمك بالمشي على تلك الأرض وهي نديّة رطبة ، وأصابت قدمك ـ وهي رطبة أيضاً ـ الفراش ، فالقدم متنجّسة بواسطة واحدة تفصلها عن عين النجس وهي الأرض ، وأمّا الفراش فبينه وبين عين النجس واسطتان . وهما الأرض والقدم ، وليس أحدهما مائعاً ، فلا ينجس الفراش .
اُريق مائع متنجّس بعين النجس على الأرض ، ثمّ أصابت قدمك الأرض وهي رطبة ، فالأرض هنا متنجّسة بواسطة واحدة تفصلها عن عين النجس وهي المائع المتنجّس . والقدم تفصلها واسطتان ، وهما المائع أوّلا والأرض ثانياً ، ولكن على الرغم من وجود واسطتين تنجس القدم ; لأنّ إحدى الواسطتين من المائعات ، فتسقط من الحساب ، فلا يبقى إلاّ واسطة واحدة .
تنجّست الأرض بمرور الكلب عليها وهو رطب ، واُريق شاي على الأرض فطفرت إلى ثوبك قطرة من ذلك الشاي ، فالشاي هنا يتنجّس ; لأنّ بينه وبين عين
[1] نستثني من ذلك الماء المطلق القليل، فإنّنا نعتقد أنّه يتنجّس بملاقاة المتنجّس الأوّل لكنّه لا يُنجّس الجامد، نعم لو كان المتنجّس الأوّل قد زال البول عنه ـ مثلاً ـ بمجرّد الجفاف لا بالإزالة كان الماء القليل الملاقي له منجّساً.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 355