responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 356

النجس واسطة واحدة وهي الأرض ، وأمّا الثوب فبينه وبين عين النجس واسطتان ، وهما الأرض أوّلا والشاي ثانياً ، ولكنّه يتنجّس على الرغم من ذلك ; لأنّ الواسطة الثانية لا تحسب ; لأ نّها من المائعات ، فكان بين الثوب وعين النجس واسطة واحدة فتسري النجاسة ، أي تمتدّ إلى الملاقي .

أحكام الشكّ في السراية :

( 51 ) قد يشكّ في سراية النجاسة إلى جسم طاهر ، إذ لا يعلم بأ نّه لاقى نجساً أوْ لا ، والحكم عندئذ هو طهارته ما لم يثبت بإحدى وسائل الإثبات الشرعية أ نّه قد لاقى النجس وتنجّس به ، وهي كما يلي :

أوّلا : إخبار البيّنة عن ذلك .

ثانياً : إخبار الثقة [1]، سواء كان هذا الشيء الطاهر في حيازته ، أوْ لا .

ثالثاً : قول من يكون الشيء في حيازته وتصرّفه ، فيسمّى بصاحب اليد ، فإذا أخبر بنجاسة الشيء ثبتت نجاسته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صاحب اليد قد حاز ذلك الشيء بملك أو إجارة أو أمانة أو إعارة أو وكالة أو بغصب ، بالغاً كان صاحب اليد أو مقارباً للبلوغ ، حتّى لو لم يكن ثقة .

( 52 ) وقد يعلم المكلّف بأنّ هذا الشيء الطاهر لاقى نجساً ، ولكنّه يشكّ فيوجود الرطوبة القابلة للانتقال التي هي شرط في سراية النجاسة ، ففي مثل ذلك يبني على الطهارة ، وعدم تنجّس الملاقي ، حتّى ولو كان على علم بأنّ الملاقي أو النجس كان مرطوباً سابقاً واحتمل الجفاف عند الملاقاة ، فلا يحكم بنجاسة



[1] في حجيّة خبر الثقة في الموضوعات ما لم يورث الاطمئنان عندنا إشكال.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست