اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 354
وكذلك إذا زرق الطبيب إبرةً في بدن المريض فلاقت دمه في داخل جسمه وخرجت نقيةً فإنّها طاهرة .
( 50 ) إذا تنجّس الشيء الطاهر بعين النجس ـ وفقاً لما تقدّم من حالات ـ ثمّ لاقى هذا المتنجّس شيئاً طاهراً فهل ينجّسه أيضاً ؟
وهل تظلّ النجاسة تنتقل هكذا من شيء إلى آخر فيتنجّس الشيء بعين النجس ، وينجّس هذا الشيء بدوره شيئاً ثانياً بالملاقاة ، وينجّس الثاني شيئاً ثالثاً كذلك وهكذا ؟
والجواب : أنّ الشيء الطاهر يتنجّس إذا لاقى برطوبة عين النجس ، أو كان بينه وبينها واسطة واحدة فقط ، وأمّا إذا كان بينه وبينها واسطتان فلا يتنجّس .
ومثال ذلك : أن تمسّ بيدك شعر الكلب وهو مبتلّ ، ثمّ تضع يدك وهي مرطوبة على ثوبك فإنّ يدك تتنجّس بعين النجس ، ويتنجّس الثوب كذلك ; لأنّ بينه وبين عين النجس واسطة واحدة ، ولكنّ شيئاً آخر إذا لاقى الثوب برطوبة لا يتنجّس به ، إذ يكون بينه وبين النجس واسطتان ، وهذا معنى قولنا : إنّ المتنجّس الأول ينجِّس ، وإنّ المتنجّس الثاني لا ينجِّس .
ونريد بالمتنجِّس الأول : ما كان متنجِّساً بعين النجس مباشرة .
ونريد بالمتنجِّس الثاني : ما كان بينه وبين عين النجس واسطة واحدة ، فلا ينجِّس ما يلاقيه وإن كان نجساً ; لأنّ هذا الملاقي له يفصل حينئذ بينه وبين عين النجس واسطتان .
ولكن يجب أن يعلم بهذا الصدد : أنّ الواسطة إذا كانت مائعاً متنجّساً بعين النجس لم تحسب كواسطة ، واعتبر الشيء المتنجّس بها كأ نّه تنجّس بعين النجس
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 354