responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 353

ويستثنى من ذلك بعض الحالات ، كما يلي :

( 47 ) أوّلا : إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس بدن الحيوان فإنّه لا يصبح نجساً بالملاقاة ، فإذا لم يلتصق به شيء من عين النجس فهو طاهر ، وليس فيه شيء يوجب الاجتناب عنه . وإذا التصق به شيء من عين النجس فهذا الملتصق هو النجس دون بدن الحيوان ، فإذا اُزيل ذلك الجزء من عين النجس عن بدن الحيوان لم يعد هناك شيء يدعو إلى الاجتناب عن بدنه .

وعلى هذا الأساس فإنّ ولَد الحيوان الملطّخ بالدم بسبب الولادة ، ومنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة ، وفم الهرّة تأكل الميتة ويبقى على فمها شيء منها ليس هناك ما يدعو إلى الاجتناب عنه إذا زالت عين النجاسة عن المحلّ بأيّ طريق كان .

( 48 ) ثانياً : إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس من بواطن الإنسان ( ونريد ببواطن الإنسان : كلّ ما لم يبدُ ويظهر من الإنسان ، كلسانه مثلا ، وداخل أنفه ، وباطن اُذنيه وأمعائه ) فإنّ كلّ ذلك لا يكسب نجاسةً بالملاقاة ، كبدن الحيوان تماماً ، فإذا وقع دم على لسانك ، أو وضعتَ لقمةً نجسةً أو متنجّسةً في فمك لا يجب عليك أن تغسل اللسان أو داخل الفم ، وإنّما يكفي إزالة تلك العين النجسة أو المتنجّسة ; لأنّ باطن الإنسان لا ينجس بالملاقاة .

( 49 ) ثالثاً : إذا كانت عين النجس لا تزال في داخل الإنسان ولاقاها جسم طاهر اُوصل إليها من خارج جسم الإنسان فإنّه لا ينجس .

ومثال ذلك : أن يحقن الشخص بماء طاهر فيلاقي الماء النجاسة في أمعائه ، ثمّ يخرج صافياً لا يحمل معه أيّ شيء من النجاسة فيبقى الماء على طهارته ،

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست