responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 305

للحصول على كفن أفضل أو أرض أحسن ، وهكذا ـ لا يخرج من أصل التركة ، وكذلك الأمر في نفقات الفاتحة ، وإطعام الضيوف الذين يزورون ذوي الميت لتعزيتهم .

فإن اقتصر أولياء الميت وورثته على الحدّ الأدنى من التجهيز الواجب أخرجوا نفقات ذلك من التركة ، سواء كان في الورثة صغار وقاصرون أم لا .

وإن أحبّ الورثة الكبار أن يجهّزوا الميت بتجهيز أفضل وأكثر مؤونةً أمكنهم أن يخرجوا الزائد ممّا ورثوه من التركة ، وإن وجد في الورثة صغار أو قاصرون فكلّ الزائد من سهم الكبار في التركة ، ولا يتحمّل الصغار والقاصرون منه شيئاً .

وإن قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له أن يرجع على الورثة ويطالبهم بالزائد من النفقات ، إلاّ إذا كان ما فعله بأمر صادر منهم بصورة صريحة أو بصورة مفهومة عرفاً .

وإذا كان الميت قد أوصى بالصرف من ماله على التجهيز الأفضل وإقامة الفاتحة ونحو ذلك اُخرجت نفقات ذلك من الثلث .

( 158 ) ثالثاً : ويستثنى ممّا ذكرنا في الفقرة السابقة : الزوجة إذا ماتتوزوجها حيّ ، فإنّ كلّ ما يجب شرعاً لتجهيز الزوجة على الزوج ، حتّى ولو كانت غنيةً أو صغيرةً أو مجنونةً ، أو لم يدخل الزوج بها ( الدخول : معناه المقاربة والاتّصال الجنسي ) ، أو كانت الزوجة غير دائمة ( أي تزوجها متعةً ) ، أو مطلَّقة رجعية[1] وماتت فى العدّة .

وأيضاً لا فرق في مسؤولية الزوج عن تجهيز الزوجة بين أن يكون صغيراً أو كبيراً ، وعاقلا أو مجنوناً ، غنياً أو فقيراً إذا وجد مايكفي لنفقات التجهيز الواجب ، أو أمكنه استقراضه بلا عسر ومشقّة .



[1] المطلّقة الرجعية : هي المطلّقة التي يجوز للزوج أن يرجع إليها في أثناء العدّة بدون حاجة إلى عقد جديد ، وفي مقابلها المطلّقة البائن التي لا يجوز للزوج ذلك بالنسبة إليها .(منه (رحمه الله)).
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست