responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 304

لكرامته وإطاحة بقدره . وأمّا إذا كان قد دفن بدون أن يصلّى عليه فيكفي أن يصلّى عليه وهو في قبره [1]، كما تقدم في الفقرة ( 151 ) .

رابعاً : إذا دفن معه مال غير زهيد لشخص ولم يكن ذلك الشخص يأذن في ذلك ، فينبش لكي يدفع ذلك المال إلى صاحبه .

وليس من مبرّرات النبش وجود ميّت آخر يراد دفنه في نفس القبر ، فإنّه لا يجوز نبش القبر لدفن ميّت آخر فيه [2].

أحكام عامّة للأموات وتجهيزهم :

مجموعة الأعمال التي يجب إجراؤها على الأموات من التغسيل إلى الدفن تسمّى بالتجهيز ، وللتجهيز أحكام عامّة نذكرها في ما يلي :

( 156 ) أوّلا : أنّ كلّ مَن يمارس شيئاً من تلك التجهيزات لابدّ له إذا لم يكن هو ولي الميّت أن يستأذن منه ، على التفصيل المتقدم في أحكام تغسيل الأموات ،لاحظ الفقرة ( 140 ) و ( 141 ) .

( 157 ) ثانياً : أنّ الحدّ الأدنى المعقول من النفقات التي يتطلّبها التجهيز الواجب يُستوفى من تركة الميت . ونريد بالحدّ الأدنى المعقول : ما كان وافياً بالمطلوب شرعاً ، وخالياً من الضعة والمهانة للميت ، ويدخل في ذلك : ثمن الواجب من ماء الغسل والسدر والكافور والكفن ، إلى ثمن الأرض للدفن والضريبة المفروضة ، والحمّال والحفّار ، كلّ ذلك يخرج من أصل تركة الميت مقدماً على الدَين والإرث والوصيّة .

وما زاد عن الحدّ الأدنى المعقول من نفقات التجهيز ـ أي النفقات التي تبذل



[1] الصلاة عليه وهو في قبره حكمٌ احتياطي.
[2] مادام مستلزماً للهتك.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست