responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 306

وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه كان تجهيزها من تركتها ، لا من تركة الزوج . وإذا أوصت بأن تجهّزَ من مالها وأخذت الوصية طريقها إلى التنفيذ لم يجب على الزوج شيء في ماله .

( 159 ) رابعاً : إذا لم يكن للميّت تركة تسدّد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بتجهيزه [1].

( 160 ) خامساً : إذا مات المسلم وشُكّ في أ نّه هل تصدّى أحد من المسلمين لإجراء اللازم عليه من التجهيز وجب التصدّي لتجهيزه ، وإذا عُلِمَ بأ نّه قد جُهّزَ بصورة غير صحيحة شرعاً وجب أن يُجهَّزَ بصورة صحيحة ، ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء السنّة والجماعة أن يكون تجهيز موتاهم صحيحاً على مذهبهم .

وإذا علم المكلّف بأنّ الميت قد جُهِّزَ وشَكّ في أنّ تجهيزه هل كان صحيحاً من الناحية الشرعية أم لا ؟ بنى على صحته ، ولم يجب عليه شيء .

( 161 ) سادساً : لا يجوز للإنسان أخذ الاُجرة على مجرّد القيام بالتجهيزات الواجبة[2] من التغسيل أو التحنيط أو التكفين أو الدفن ، ويسوغ ثمن ماء الغسل ، كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور ، وغير ذلك من الأشياء التي يتطلّب التجهيز إحضارها وتوفيرها .

ويجوز أيضاً أخذ الاُجرة على كيفية خاصّة غير واجبة في التغسيل أو الدفن ونحوهما ، كما في أخذ الاُجرة على الدفن في أرض معينة ، أو التغسيل من ماء خاصّ ، ونعني بذلك : أنّ المكلّف إذا قال لولي الميت : « لا أدفنه إلاّ باُجرة » لم



[1] على الأحوط وجوباً.
[2] يجوز أخذ الاُجرة على الواجب الكفائي.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست