responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 264

وتقضي ما تركته من عبادة في كلّ تلك الأيام السابقة .

( 77 ) الخامس :المبتدئة ، وهي التي ترى الدم لأول مرّة .

وهذه تثبت أن الدم حيض إذا كان بصفات الحيض على ما تقدّم ، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة فلها حالتان كالمضطربة :

الاُولى : أن يكون الدم طيلة المدّة بصفات الحيض ، فتلجأ إلى عادة أقاربها ، فتجعل الحيض بعدد عادتهنّ ، والباقي استحاضة ، وإذا لم يتسنّ لها ذلك بأن لم يوجد لها أقارب أو كنّ مختلفات في عادتهنّ[1] أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيام[2] ، والباقي استحاضة ، واختيار الستّة أو السبعة يعود إليها .

الثانية : أن يكون الدم مختلفاً ، فبعضه بصفة الحيض ، وبعضه بدون هذه الصفة ، فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضاً ، والباقي استحاضة ، مع ملاحظة ما تقدّم من استثناءات في المضطربة .

وينبغي الإشارة إلى أنّ الحالة الثانية هنا كالحالة الثانية في المضطربة ، تتحقّق : تارةً بأن يكون الدم في فترة أحمر وفي فترة اُخرى أصفر ، وتتحقّق : اُخرى بأن يكون في فترة أسود أو مائلا إلى السواد ، وفي فترة اُخرى أحمر فتجعل الحيض أشد الدمين لوناً .

تجاوز الدم للعشرة على قسمين :

( 78 ) وتجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة على نحوين :

 



[1] الظاهر لدى اختلاف الأقارب التخيير بين عاداتهنّ المختلفة.
[2] أو تفرض العدد في المرّة الاُولى عشرةً وفي باقي المرّات ثلاثة.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست