responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 263

الاُولى : أن يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض وبلون واحد ، وفي هذه الحالة يمكنها أن تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستّة أو سبعةِ أيام حسب اختيارها ، والباقي استحاضة .

الثانية : أن يكون الدم مختلفاً في لونه ، فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض ، وفي فترة اُخرى بدون هذه الصفة ، أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة ، وفي فترة اُخرى بصفة الحيض أيضاً ولكن بدرجة أخفّ ، كما إذا كان حيناً شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد ، وحيناً أحمر بدرجة دون ذلك ، وفي هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضاً ، أي تجعل ما هو بالصفة حيضاً في مقابل ما ليس بصفة الحيض ، أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة شديدة حيضاً في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنّه أخفّ منه . ويستثنى من ذلك ما يلي :

أوّلا : أن تقلّ فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض عن ثلاثة أيام ، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة .

ثانياً : أن تزيد فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض على عشرة أيام ، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة .

ثالثاً : أن ترى المرأة الدم الأقرب إلى صفة الحيض فترتين منفصلتين يفصل بينهما دم ليس كذلك ، ولا تزيد مدّة الدَمَين الواجدين لصفة الحيض على عشرة ، ولكنّها مع إضافة فترة الدم الواقعة في الوسط تزيد على عشرة ، كما إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام ، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر خمسة أيام ، وعاد بصفة الحيض خمسة أيام اُخرى فهذه المرأة حين يتجاوز دمها العشرة يجب عليها أن تحتاط[1] وتجتنب عمّا تتركه الحائض ، وتؤدّي ما يُطلب من المستحاضة ،



[1] بل لدى تعارض الصفات من دون تمييز تأخذ في تشخيص الحيض بالصفة الاُولى.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست