responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 265

الأول : أن يظلّ الدم مستمرّاً بدون انقطاع حتّى تمضي عشرة أيام ويدخل اليوم الحادي عشر .

الثاني : أن يتواجد الدم فترةً وينقطع ، وقبل أن يستمرّ الانقطاع عشرة أيام يعود الدم من جديد .

وأمّا إذا كانت فترة الانقطاع عشرة أيام فكلا الدمين حيض ، وفقاً للقواعد السابقة . ولا ينطبق عليه حكم تجاوز الدم للعشرة .

تطبيقات وتكميلات :

( 79 ) مساعدةً للمرأة على التعرّف على الحكم الشرعي لما تراه من الدم على ضوء القواعد السابقة نستعرض في ما يلي عشر حالات ، ونطبّق عليها ما تقدّم من قواعد ; لتكون لديها خبرة بكيفية تطبيق الحكم الشرعي :

1 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام فصاعداً إلى عشرة ، ثمّ انقطع عنها عشرة أيام ، ثمّ رأته بنفس الصفة ثلاثة أيام فصاعداً إلى العشرة كان كلّ من الدمين حيضاً ، والفترة الواقعة بينهما فترة طهر ونقاء .

2 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام ، ثمّ انقطع بضعة أيام ، وعاد مرّةً اُخرى بصفة الحيض أيضاً ، وانقطع قبل أن تتجاوز عشرة أيام من ابتداء الدم الأول معها اعتبرت هذه الأيام كلّها أيام حيض ، بما فيها فترة الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين .

3 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ، ثمّ انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ، وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر كان الدم الثاني حيضاً دون الأول ; لأ نّه لم يتوفّر فيه الشرط الثاني من الشروط العامة لدم الحيض الذي تقدم في الفقرة ( 57 ) من هذا الفصل .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست