responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 203

( 66 ) يجب نزع الجبيرة ورفعها عن الجرح والقرح والكسر عند أمن الضرر وعدم الخوف منه ، وإلاّ بقيت في مكانها ما دام الخوف قائماً ، ويجري عليها جميع مايخصّها من أحكام ، حتّى مع احتمال الشفاء .

آثار وضوء الجبيرة وأحكامه :

( 67 ) إذا دخل وقت الصلاة وكان صاحب الجبيرة يعتقد بأ نّه سيبرأ في آخر الوقت ويصبح متمكّناً من الوضوء الكامل وجب عليه أن ينتظر إلى الفترة الأخيرة من الوقت ; لكي يبرأ ويتوضّأ بالطريقة الاعتيادية ويصلّي ، ولو استعجل والحالة هذه وتوضّأ في الوقت الأول وضوء الجبيرة وصلّى لم يكفِهِ ذلك .

وإذا دخل وقت الصلاة وكان صاحب الجبيرة يعتقد أو يظنّ أنّ عذره باق ومستمرٌّ حتّى آخر وقت الصلاة ، أو يخشى أن يكون كذلك جاز له في هذا الفرض أن يبادر إلى الصلاة في وقتها الأول ، ولكن إذا صلّى وزال العذر في أثناء الوقت المؤقّت للصلاة خلافاً لظنّه أو ترقبه أعاد الوضوء والصلاة .

( 68 ) وإذا توضّأ المريض وضوء الجبيرة وصلّى واستمرّ به المرض والعذر إلى نهاية الوقت ، ثمّ برأ بعد ذلك وهو لم يذهب إلى الغائط ولم يصدر منه شيء من نواقض الوضوء فهل يمكنه أن يصلّي الصلوات الجديدة اعتماداً على ذلك الوضوء ؟

الجواب : كـلاّ ، بل يتوضّأ من جديد وضوءً كاملا ثمّ يصلّي .

( 69 ) وإذا انتهى وانقضى السبب الموجب والمبرّر لبقاء الجبيرة قبل انتهاء وقت الصلاة ، ولكن صادف أنّ عملية رفعها وإزالتها تستغرق أمداً غير قصير بحيث يفوت معه وقت الصلاة المفروضة ، ولكن يمكنه التيمّم ، إن صادف ذلك

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست