responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 204

لا يجوز الوضوء ويجب التيمّم .

( 70 ) وإذا اعتقد الضرر في غسل العضو فوضع الجبيرة عليه وعمل بموجبها في وضوئه ، ثمّ تبين وانكشف العكس ، وأ نّه لا ضرر في الواقع ولا موجب للجبيرة من الأساس بطل وضوؤه .

( 71 ) وإذا انعكس الفرض السابق فاعتقد بأ نّه لا ضرر ولا حاجة للجبيرةفتركها وتوضّأ تماماً كالسليم المعافى ، ثمّ تبيّن وانكشف وجود الضرر في الواقع ، وأنّ أحكام الجبيرة من واجباته ووظائفه فهل يصحّ منه الوضوء والغسل في هذا الفرض ؟

والجواب : هنا يقتضي التفصيل بين أن يكون الضرر المنكشف يسيراً يمكن الصبر عليه عادةً ، فعلى هذا يصحّ الغسل والوضوء[1] ، وبين أن يكون الضرر المنكشف خطيراً يحرم شرعاً تحمّله والصبر على شدّته فيبطل الوضوء .

( 72 ) وكذلك يجري هذا التفصيل في حقّ من اعتقد وجود الضرر وأنّ وظيفته أن يعمل بالجبيرة وحكمها ، ومع ذلك تركها وتوضّأ ، أو اغتسل ثمّ تبيّن الخطأ في اعتقاده ، وأ نّه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة ، وبكلام آخر : إن كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير صحّت أعماله ، وإن كان قد اعتقد وجود الضرر الخطير المحرّم بطلت[2] .

 



[1] بل عليه الاحتياط بالإعادة جبيرةً.
[2] المقياس هو اعتقاد الحرمة أو احتمالها، فإن اعتقد الحرمة أو احتملها بطل وضوؤه باختلال قصد القربة، سواء كان يعتقد كون الضرر خطيراً أم لا، وإن كان يعتقد عدم الحرمة صحّ وضوؤه، وكأنّ هذا هو مقصود اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) رغم أنّ العبارة قد توهم غير ذلك.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست