responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 202

يكن في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم وجب عليه التيمم ، وإذا كان في تلك الأعضاء وجب عليه أن يتيمّم ويتوضّأ تماماً ، كما يفعل عندما يلتصق ببدنه القير ونحوه ، ولكن هنا لا يغسل الحاجز مباشرةً ; لأ نّه نجس ، وإنّما يضع عليه شيئاً طاهراً بقدره ويمسح عليه في وضوئه .

أجَلْ ، إذا كان هذا الدم المختلط بالدواء قد تحوّل من الدم إلى شيء آخر وأصبح جزءاً من جلد الإنسان عرفاً جرى عليه حكم البشرة ; أي ظاهر الجلد .

حكم المريض بدون جرح وكسر :

( 64 ) وكلّ مريض بدون جرح وكسر وقرح إذا كان يتضرّر من إسباغ الوضوء على بدنه فلا يسوغ له استعمال الجبيرة واصطناع الحواجز ، بل يتعيّن عليه التيمّم ، فالأرمد ـ مثلا ـ الذي يخشى من إيصال الماء إلى ظاهر أجفانه يتيمّم .

حكم من كان بدنه متنجّساً بدون جرح :

( 65 ) إذا لم يكن في بدن الإنسان جرح أو قرح أو كسر ، ولكن تنجّس بعض أعضاء وضوئه وتعذّر عليه تطهير ذلك العضو ; لعدم وجود ماء يكفي لتطهيره ، أو لأ نّه يتضرّر بذلك ، أو لأيّ سبب آخر فالواجب عليه التيمّم ، ولايصح منه وضع عصابة أو خرقة على العضو المتنجّس والمسح عليه كما في وضوء الجبيرة .

ولا فرق في وجوب التيمّم في الحالة الآنفة الذكر بين أن يكون العضو المتنجّس من أعضاء الوضوء والتيمّم معاً ، أو من الأعضاء التي يختصّ بها الوضوء .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست