responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 201

بعض أجزاء هذا العضو من الجبيرة وجب غسل الخالي إذا كان ممّا يجب غسله ، كالوجه ، أو مسحه إذا كان ممّا يجب مسحه ، كظاهر القدم .

( 60 ) وإذا دعت الحاجة إلى وضع خرقة على الجرح المكشوف وتعصيبه وجب أوّلا غسل وتطهير أطراف الجرح ، ثمّ وضع خرقة طاهرة عليه ; لئلاّ يتعذّر عليه بعد ذلك غسل تلك الأطراف وتطهيرها .

حكم الحواجز الاُخرى :

( 61 ) وكلّ حاجز أو مانع يحيط بالبشرة أو يلصق بها لا يجوز الاكتفاء بالمسح عليه ، سوى ما تقدّم من العصابة التي تعصّب بها الجروح والقروح والجبيرة التي يجبر بها الكسر .

ونضيف الآن إلى عصابة الجريح والقريح وجبيرة الكسير حالةً واحدةً ، وهي : إذا كان هذا الحاجز دواء لُطِخَ به موضع من أعضاء الوضوء للتداوي فإنّ العضو المريض إذا كان بحاجة إلى ذلك أمكن للشخص أن يتوضّأ ويمسح عليه .

( 62 ) وعلى هذا الأساس إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شيء من الأصباغ أو القير وتعذّرت إزالته وجب عليه أن يتيمّم ، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم يتيمّم ويتوضّأ .

( 63 ) وقد تلتصق عين النجاسة ببدن المتوضّئ فتشكّل حاجزاً عن وصول الماء إلى البشرة .

ومثال ذلك : ما إذا اختلط الدواء على الجرح بما يرشّح من دمه ويصيران شيئاً واحداً يتجمّد مع الزمن في مكان الجرح وتتعذّر إزالته بعد الشفاء ، حيث تستدعي خروج الدم وحدوث جرح جديد ، وحكم ذلك : أنّ هذا الحاجز إذا لم

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست