responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 200

نجاسة ما هو داخل الجبيرة ، وعلى هذا الأساس إذا كانت الجبيرة نجسةً أمكن الحصول على المطلوب بدون تبديلها ; وذلك بأن يضع المتوضّئ خرقةً طاهرةً عليها وضعاً محكماً بحيث تعدّ جزءاً من الجبيرة ويمسح عليها برطوبة .

( 55 ) ثانياً : أن لا تزيد العصابة أو الجبيرة على المألوف المعروف كمّاً وحجماً ، والعادة الجارية بأن تكون العصابة أو الجبيرة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما ، فإذا تجاوزت ذلك وأشغلت حيّزاً أكبر ممّا هو مألوف لم يكفِ المسح عليها ، بل يجب تصغيرها إن أمكن ، وإلاّ جرى حكم الحالة الرابعة المتقدّمة .

وما دامت في الحدود المألوفة فلا يجب تصغيرها وتقليمها ، بل يجوز وضع شيء آخر عليها وإن لم تدعُ إليه الحاجة ، شريطة أن يصبح كالجزء منها في نظر العرف .

( 56 ) ثالثاً : أن لا تستوعب الجبيرة كلّ أعضاء الوضوء ، وإلاّ وجب الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم .

( 57 ) رابعاً : أن تكون مباحةً ، فلا يصحّ المسح على العصابة أو الجبيرة المغصوبة .

( 58 ) يأتي في فصول الصلاة : أنّ لباس المصلّي يجب أن لا يكون من الذهب والحرير المحض بالنسبة إلى الرجال ، ولا من جلد حيوان إلاّ إذا كان مأكول اللحم ، ويأتي الشرح والتفصيل . ولا يشترط في الجبيرة من أجل الوضوء شيء من ذلك[1] .

( 59 ) وإذا كان في عضو واحد من أعضاء الوضوء جبيرتان أو أكثر وخلا



[1] كأنّه (رحمه الله) يقصد بذلك: أنّ هذه الجبيرة لا تضرّ بالوضوء، ولا يقصد به أنّها لو بقيت لوقت الصلاة وترك تبديلها لا عن ضرورة لم تضرَّ بالصلاة وإن كانت العبارة قد توهم ذلك.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست