responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 209

از آن جمله اند. امّا از سوى ديگر كارمزدى، ويا كرايه دادن وسايل، در مقام ارائه خدمات حلال براى مردم، روا وحلال مى باشد.

امام (ع) مى فرمايند:

«امَّا تَفْسِيرُ الْإِجَارَاتِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْمَايَمْلِكُ أَوْ يَلِى أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْثَوْبِهِ بِوَجْهِ اْلحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ، أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ أَوْدَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْشَيئًا يَمْلِكُهُ فِيمَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ أَوْالْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ أَوْأَجِيرِهِ مِنْ غَيْرِأَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْوَالِى أَوْوَالِيًا لِلْوَالِى، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْوَلَدَهُ أَوْقَرَابَتَهُ أَوْمِلْكَهُ أَوْوَكِيلَهُ فِى إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْأَجِيرِمِنْ عِنْدِهِ لَيسَ هُمْ بِوُلَاةِ الْوَالِى نَظِيرُالْحَمَّالِ الَّذِى يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَىْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَيَحْمِلُ ذَلِكَ الشَّى‌ءَ الَّذِى يَجُوزُلَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْبِمِلْكِهِ أَوْدَابَّتِهِ أَوْيُؤَاجِرُنَفْسَهُ فِى عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْقَرَابَتِهِ أَوْبِأَجِيرٍمِنْ قَبْلِهِ، فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَاتِ حَلَالٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِكاً أَوْسُوقَةً أَوْكَافِراً أَوْمُؤْمِناً فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَحَلَالٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ.

فَأَمَّا وُجُوهِ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِيرُأَنْ يُؤَاجِرَنَفْسَهُ عَلَى حَمْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْشُرْبُهُ أَوْلُبْسُهُ أَوْيُؤَاجِرَنَفْسَهُ فِى صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّى‌ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْلُبْسِهِ أَوْيُؤَاجِرَنَفْسَهُ فِى هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَارًا أَوْقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيرِحِلٍّ أَوْحَمْلِ التَّصَاوِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَالْمَزَامِيرِ وَ الْبَرَابِطِ وَالْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ الْمَيْتَةِ وَالَّدمِ أو شَىْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِى كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِجَهَةِ الْإِجَارَةِ فِيهِ وَكُلُّ أَمْرٍمَنْهِىٌ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْلَهُ أَوْشَىْ‌ءٌ مِنْهُ أَوْلَهُ إِلَّا لِمَنْفِعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ كَالَّذِى يَسْتَأْجِرُالْأَجِيرُ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ يُنْجِيهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْأَذًى غَيْرِهِ وَمَاأَشْبَهَ ذَلِكَ.» [إلى أن قال:]

«... وَكُلَّ مَنْ آَجَرَنَفْسَهُ أَوْآَجَرَمَايَمْلِكُ نَفْسَهُ أَوْيَلِى أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْمَلْكٍ أَوْسُوقُةٍ عَلَى مَا فَسَّرنَا مِمَّا تَجُوزُ الْاجَارَةُ فِيهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَكَسْبُهُ.»

«امّا تفسير اجاره ها آن است كه انسان خود، يا مايملك خود، يا كسى كه به خويشاوندى، سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامه اش را به صورتى حلال اجاره دهد، يا خود يا خانه يا زمين يا چيزى را كه در ملكيت دارد به كارى كه به نوعى از انواع، سودبخش است به اجاره دهد، يا خود وفرزند وبرده واجيرش را به كار گمارد بى آنكه وكيل فرمانروا [ى ظالم‌] يا كارگزار فرمانروا [ى ظالم‌] شود، ولى مانعى ندارد خود يا فرزند يا خويشاوند يا برده اش يا كسى را كه وكيل اجير كردن اوست به كسى كه مامور [حكومت‌] است به استخدام درآورد، زيرا [در اين حال‌] ايشان گماشتگان آن اجير [يا مأمور] هستند، وكارمندان فرمانروا نيستند. مانند باربرى كه بار معينى به جاى معينى مى برد وآن بار را كه بردنش جايز است به واسطه خود، يا برده يا چهارپايش حمل مى كند، يا خود را در انجام كارى اجير مى كند، چه آنكه طرف مقابل پادشاه يا انسان معمولى، مومن يا كافر باشد، پس اجاره اش حلال ودرآمد از اين راهها حلال است.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.

اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست