responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 207

پس گونه حلالِ كارمندى، كارمندى حاكم عادل وكارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده، بدون كم وكاست، مى باشد. پس خدمتگزارى ويارى وهمكارى با او وهمچنين تقويت او حلال است.

امّا گونه حرام ولايت [وكارگزارى‌]، ولايت [وخدمتگزارى‌] حاكم ظالم، وكارمندى واليان او مى باشد، پس كار براى ايشان وكسب درآمد با ايشان، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مى رود، حرام خواهد بود، وفاعلان اينگونه كارها، چه كم وچه زياد كيفر خواهند شد، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد، گناهى بزرگ واز گناهان كبيره به شمار مى رود، وآن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است. پس از آن رو است كه كارپردازى با ايشان ويارى رساندن به آنها وكسب درآمد با ايشان، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون ومردار در حالت اضطرار، حرام شده است».

تجارت حلال وتجارت حرام‌

سپس امام (ع) مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مى كنند، وبيان مى دارند كه تجارت حلال، تجارتى است كه براى جامعه سود ومنفعت به همراه آورد، وتجارت حرام، تجارتى است كه به مردم آسيب مى رساند وزندگى ايشان را به تباهى مى كشاند.

امام (ع) مى فرمايند:

«وَأَمَّاتَفْسِيرُ التِّجَارَاتِ فِى جَمِيعِ الْبُيُوعِ وَوُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِى يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِى الَّذِى يَجُوزُلَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ.

فَكُلُّ مَأْمُورٍبِهِ مِمَّاهُوَغِذَاءٌ لِلْعِبَاد وَقِوَامُهُمْ بِهِ فِى أُمُورِهِمْ فِى وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ وَيَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَيَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا وَكُلُّ شَىْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حلَالٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ.

أَمَّاوُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍيَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْشُرْبِهِ أَوْكَسْبِهِ أَوْنِكَاحِهِ أَوْمِلْكِهِ أَوْإِمْسَاكِهِ أَوْهِبَتِهِ أَوْعَارِيَّتِهِ أَوْ شَىْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِالْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِالْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِالدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْلُحُومِ السِبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِأَو جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِأَوْشَىْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ، فَهَذَاكُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِىٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَمِلْكِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِى ذَلِكَ حَرَام.

اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست