responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 91

بتلك المعرفة على وجود نور العقل.

أدلة الاستاذ النائيني

وحسب تقريرات المرجع الخوئيقدس الله سره- يستدل الاستاذ النائيني على حجية أدلة العقل بثلاثة وجوه:

أولًا: إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، ورد قول بعض الأشاعرة الذين أنكروا وجود الحسن والقبح، ولم يستقبحوا ترجيح الشيء بلا مرجح، ردّه بأنه مخالف لضرورة العقل والوجدان.

كذلك ردّ القائلين منهم بأن ذات المصلحة وذات المفسدة ليستا مناطين للحكم، إنّما وجود مصلحة ومفسدة في الأفعال بصفة عامة جعل بعضها حراماً وبعضها حلالًا. ردّ هؤلاء بأنّه أية مصلحة تعود إلى المكلّف أو أية مفسدة تدرأ عنه لو لم تكن في ذات التكليف مصلحة أو مفسدة. قال: فإنّ الضرورة قاضية بعدم المصلحة في جعل المكلفين في الكلفة إلا ايصال المصالح إليه وتعبيد المفاسد عنهم، وإلا فأيّ مصلحة تقتضي جعلهم في الكلفة مع عدم رجوع المنفعة اليهم.

هذا وقد تواترت الأخبار معنىً بمضمون قوله- صلّى الله عليه وآله-: (ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلّا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه) الصريح في انبعاث الأحكام عن المصالح والمفاسد في الأفعال [1].

ثانياً: استدلّ على أنّ العقل يدرك ولو بصورة جزئية الحسن والقبح في الأفعال بالضرورة وقال: ولو لا لك لما ثبت أصل الديانة، ولزم افحام الأنبياء إذ اثبات النبوة العامة فرع إدراك العقل لقاعدة وجود اللطف. كما ان اثبات النبوة الخاصة بظهور المعجزة على يد مدّعيها فرع إدراك العقل قبح اظهار المعجزة على يد الكاذب [2].

ثالثاً: واستنتجأخيراً- من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد والحسن والقبح، ومن قدرة العقل على إدراك بعض المصالح والمفاسد على أن العقل لو افترضنا وإدراك حسن شيء أو قبح شيء لزم من ذلك معرفة الحكم الشرعي، أليس كلّ حسن مأموراً به


[1] - اجود التقريرات/ ج 2- ص 37.

[2] - المصدر.

اسم الکتاب : التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست