responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 379

ثالثاً: الخمس والفقيه

سواء قلنا بصرف الخُمس في عصر الغيبة على أصناف المستحقين له، أو بصرفه على الأمور الخيرية حسب القول الآخر. فالسؤال هو: مَن يتولّى هذا الصرف؟.

الجواب: يتولَّاه المجتهد العادل الذي إليه الحكم في زمن الغيبة بالنيابة الثابتة له شرعاً. وذهب إلى ذلك أكثر المتأخرين، بل أكثر العلماء على ما في زاد المعاد [1]، وذهبت طائفة أخرى إلى عدم وجوب ذلك.

واستُدل للأول بوجوه:

1- إنّ هذا المال، مال غائب، وإذا كان الفقيه هو مَنْ يتولّى صرف ما يجب على الغائب في مصرفه، فكذلك يتولى ذلك بالنسبة إلى مال الإمام (ع).

2- عموم ولاية الفقيه التي تخوِّله التصرف في كل ما كان الإمام (ع) يتصرف فيه من أمور المسلمين، وشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية. حتى ذكر (رحمه الله) في الجواهر: «لكنّ ظاهر الأصحاب عملًا وفتوىً في سائر الأبواب عمومها، بل لعله من المسلّمات أو الضروريات عندهم» [2].

3- ما ذكره المحقق الهمداني (رحمه الله) من قوله: «بل مِنْ باب قيام الحاكم مقام كلّ مَنْ أُمِر بمعروفٍ غير مقيّد معروفيته بقدرة ذلك الشخص، فعجز عن إقامته لغيبته أو قصوره، فعلى الحاكم القيام مقامه في أداء ما وجب عليه، لأنّ هذا من أوضح مناصب الفقيه الذي نلتزم بثبوته لعدول المؤمنين على تقدير فقد الحاكم من باب الحسبة» [3].

ولكن يأتي الإشكال في كل واحد من هذه الوجوه؛ فإنّ الأول مخدوش بأنّ تولي الفقيه لذلك لا دليل خاصَّ له إلَّا بأحد الوجهين الآخرين، وهما مخدوشان، أمّا الأول منهما، فلعدم دليل لعموم ولاية الفقيه. والثاني منهما لعدم كون الواجب على الإمام ذلك في مثل هذه الحال حتى يجب على الفقيه تولّي أداء واجبه. فتأمل.


[1] جواهر الكلام، ج 16، ص 177 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 179 ..

[3] مصباح الفقيه، ج 3، ص 160..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست