responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 380

هذا كلّه إذا قلنا بأنّ اللازم صرف الخُمس في سائر الأصناف تتميماً لحصتهم. أمّا إذا قلنا بأنّه يُصرف في الأمور التي يُعلم رضا الإمام به من الأمور الخيريّة، فهو على الظاهر تابع للقطع. فمتى صار للمقلِّد العلم برضا الإمام في صرفه في شيءٍ صَرَفَهُ فيه، وإلَّا أعطى للفقيه الذي يحصل له العلم برضا الإمام (ع)، كما هو الغالب في هذا الزمان من كون الناس لا يعرفون على الأغلب موارد الرضا، بل يعرفه الفقهاء غالباً.

كما هو الظاهر من خبر عيسى المتقدم الذي أمر النبي (ص) عامة الشيعة فيه بإعطاء الخُمس للفقراء من ولد الأئمة (ع) عند انقطاع اليد عن الإمام [1]. وكذلك إذا قلنا بأنّه من باب مجهول المالك، فيتولّى المكلّف أمره بنفسه، وذلك لما تقدم من إطلاقات لزوم صرف مجهول المالك في الفقراء دون مراجعة وليّ الأمر في ذلك.

ولكن إذا قلنا بأنّ سهم الإمام إنّما شُرِّع للشؤون الاقتصادية في أمور السيّد والرئيس والقائم بأمور المسلمين والحجّة في زمانه، وأنّ جعله إنما هو للنوائب التي تنوب الإمام، فيجب أن يجعل له ما يسد به تلك النوائب، كما استظهرناه من طائفة من الروايات المتقدمة، أو قلنا بأنّ الولاية العامة التي جعلها اللَّه للفقيه بعد الإمام تشمل نيابة الإمام في صرف سهمه الخاص أيضاً، لأنّ أخبارها عامّة بالنسبة إلى ذلك، فإنّ مثل تعبير إمام العصر (ع) في التوقيع الصادر عنه إلى إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ:

«.. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّه» [2]

ظاهر في أنّ المرجع الديني والدنيوي للشيعة هو الإمام؛ وذلك لأنّ تقابل الحجيّة بين التي للإمام وما هو للفقيه يوحي بذلك. مع أنّ من المعلوم أنّ الناس لا بد لهم من أمير يطيعونه، ويسيرون وراءَه، وتحت لوائه. وليس في الشريعة الإسلامية قانون لولاية أحد على أحد إلَّا مثل هذه الرواية، فهي ظاهرة في تقرير هذه الإمارة والولاية. هذا مضافاً إلى عمل الشيعة طول العصر الذي أعقب الغيبة الكبرى، فإنّه مُطْبِق على اتِّباع العلماء، واعتبارهم نواباً لولي الأمر.

ومن المعلوم أنّ عليه من المسؤوليات ما لا تُؤدَّى إلَّا بنفوذ كلمته وواسع سلطته. فلذلك فإنه كان من المسلَّم الضروري عندهم ولاية الفقيه الجامع لشرائط السيادة


[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 553 ..

[2] وسائل الشيعة، ج 27، ص 140..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست