responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 378

مجهول المالك- من سؤاله للإمام عن حكم مال كان لصديقٍ تعارف معه في طريق مكة، ثم فارقه وظلّ ماله عنده، ولا يعرف مكانه ولا محلّه، ولا يرجو معرفة ذلك، فأمره الإمام بالتصدق به على أهل الولاية [1].

فبناءً على ذلك يجب إنفاق سهم الإمام في الفقراء، لأنّه الطريقة الوحيدة التي يمكن إيصال المال بسببها فقط إلى الإمام (ع). ويؤيده ما تقدم في مسألة خُمس الأرباح من توقيع الامام (ع) للشيعة، إنفاق ما في أيديهم من حقوقهم، إذ الظاهر منه إنفاقه في سبيل اللَّه لا في مصارفهم الشخصية.

وقد يُحتاط بالجمع بين مقتضى الأقوال، بإعطاء ماله للسيد الفقير البائس جدًّا مثلًا، وذلك لأنه من أصدق مصاديق العيال الذي كان الإمام (ع) يُؤَمِّن معاشهم، بل الإمام (ع) كان يعول كلّ من لا حيلة له على ما ورد في بعض الأحاديث من قوله (ع):

«وَهُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ ..» [2]

، بل قد يُستفاد ذلك من مثل قول الرضا (ع) في خبر الأوسِيِّ بعدما سأله عن مصرف الزكاة قائلًا: «.. فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا؟. قَالَ: إِلَيْنَا. فَقَالَ: أَلَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ؟. فَقَالَ:

بَلَى؛ إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا» [3].

وقوله (ع) في رواية محمد بن يزيد:

«مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا» [4]

. وفي خبر آخر عن الإمام جعفر الصادق (ع):

«مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ صَالِحِي شِيعَتِنَا ..» [5]

. فلعل بعض هذه الروايات كانت ناظرة إلى الشيعة في عصر الغيبة، وأنه يجب على الشيعة أن يصلوا فقراءَهم، حيث لا تمكنهم صلة أئمتهم (ع)، ومن المعلوم أنّ إعطاء الخُمس نوع من الصلة.


[1] وسائل الشيعة، ج 25، ص 450 ..

[2] الكافي، ج 1، ص 541 ..

[3] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 52 ..

[4] الكافي، ج 4، ص 59 ..

[5] من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 73..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست