responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 323

الأصناف، ويجب أن يستوعب كل فرد من أفراد الأصناف جميعاً.

ولكن يسأل السائل عن أنه إذا كان أفراد المسكين أكثر من أفراد اليتيم، فهل يجوز له أن يجعل للمساكين ألف دينار ولليتامى مئة لقلَّة عددهم؟.

فجاء الجواب مجوّزاً لذلك.

2- ومع التسليم بأنّ ذلك إنما هو للإمام (ع) ولا شك فيه، وإنّما البحث في أنّ ذلك هل يجوز للفقيه أو للمكلَّف أم لا؟. ولم تتعرض الرواية إلى ذلك.

3- معارضتها لمرسلة حماد السابقة بالوجه الآتي.

وأجيب، أمّا عن الأول فلأنّ الاستدلال ليس بخصوص الجواب عن هذا السؤال، بل بعموم قوله: «ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ ..»، الظاهر في تخويل سلطة التقسيم إليه، وبقوله: «إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى ..»، الظاهر في كون الأمر إلى الرسول والإمام في كيفية التقسيم، وهو يمنح الإمام السلطة التامة في ذلك.

وأما عن الثاني، فلأنّه لا خصوصية في الإمام، بل الغرض الذي إليه يرجع أمر الخُمس.

ففي زمانه يجب إعطاء الأخماس إليه كما سيأتي، ولذلك فهو يقسِّمه على حسب تقديره، وأما بعده فإنّه وإن كانت الرواية بمعزل عن التعرُّض لذلك إلَّا أنّه يدل على عدم اعتبار الآية استيعاب الأفراد.

واستدلّ للقول الثاني بظاهر اللام الداخلة على الجمع والدالة على الاستغراق، وقد سبق بيان الوجه في هذا الدليل وعدم حجيته.

مسائل في تقسيم الخمس

الأولى: عدم استحقاق بني المطّلب

مستحق الخُمس هو كلّ من ولده عبد المطّلب، كما صرّح به المحقِّق الحلي [1]، وذلك لأنّ المدار فيه كونه هاشميًّا، كما سبق في بعض الروايات التصريح به، من مثل


[1] شرائع الإسلام، ج 1، ص 136..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست