responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 289

ولكن الذي يظهر بعد التأمل في نصوص الخُمس، ونوعية السؤال والجواب الواقعين فيها أنّ صورة ما إذا كان الحرام أكثر من الخُمس داخلة أيضاً فيها، وذلك للأمور التالية:

أولًا: إنّ الغالب معرفة الإنسان أن المال الحرام الذي اكتسبه أكثر أو أقل من الخُمس، مع أنّ الروايات لم تستفصل.

ثانياً: إنّ ظاهر الأسئلة كون أكثر المال المكتسب كان حراماً، كما يظهر ذلك من قول السائل: «أَغْمَضْتُ فِيهِ»، أو: «أَغْمَضْتُ فِي طَلَبِهِ حَلَالًا وَحَرَاماً»، أو في قوله: «اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ».

ثالثاً: إنّ التعليلات الموجودة في الروايات الظاهرة في أنّ اللَّه قد حلّل المال بعد إخراج الخُمس تحليلًا عفويًّا منّةً على العباد وتسهيلًا لهم في ذلك.

ففي الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين (ع):

«فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ»،

أو:

«فَإِنَ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»،

وفي مرسلة المفيد:

«يُخْرَجُ مِنْهُ الخُمُسُ، وَقَدْ طَابَ. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَهَّرَ الْأَمْوَالَ بِالخُمُسِ».

وفي بعض الأحاديث: «هُوَ لَكَ ..». الظاهر في كون هذا هبة من اللَّه لعبيده.

أقول: فمن تأمل في هذه الروايات اطمأن إلى ظهورها في العموم، وإلَّا كان مقتضى القواعد أن يُرجع إلى مقتضى الأصول في المقام، وقد اختلف الفقهاء في مقتضى الأصل في المقام، فقيل بالاشتغال، وقيل بالبراءَة؛ أي قيل: إنه يجب أن يُعطي بالمقدار الذي يتيقن معه بالبراءَة إعمالًا لأصالة الإشتغال.

وقيل: يكفيه أن يعطي ما يتيقن تعلُّق ذمته به.

وقيل: بالتفصيل بين أن يكون عاصياً في هذا الحرام، كما لو اقترف الحرام بنفسه، وما لم يكن، كأن خلط السارق ماله الحرام بمال الحلال، فيجري أصل البراءَة في الزائد عمَّا يعلم أنّه مديون به في القسم الأول دون الثاني.

أما الأدلة فقد حُرِّرَت في الأصول.

بيد أنّه يجب أن نشير إلى أنّ القول الثالث معتمد على أنّ أصل البراءَة لا يجري

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست