responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 288

وهو على ثلاثه أقسام:

الأول: أن يحتمل كون الحرام مقدار الخُمس فنازلًا أو فصاعداً.

الثاني: أن يعلم كونه أقل من الخُمس.

الثالث: أن يعلم كونه أكثر منه.

وأحكام الأقسام الثلاثة على النحو الآتي:

1- لا ريب في شمول أدلة الخُمس فيما إذا احتمل أن يكون الحرام مقدار الخُمس.

2- وأما إذا علم أنّه أقل من الخُمس فلا وجه للقول بلزوم الخُمس فيه، إلَّا توهّم كون لزوم إخراج الخُمس أمر تعبّدي محض، مثل وجوب الخُمس في المعادن والكنوز.

وقد تقدَّم تحقيق هذا البحث، وأنّ تعيين الخُمس هاهنا إنّما هو لرفع الحيرة، وتعيين مقدار يحتمله الامتزاج، لا ما إذا يعلم أنّ الخُمس أكثر من الحرام. خصوصاً وأنّ قوله (ع) في خبر السكوني: «فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ ..» ظاهر في أنّ ذلك نوعُ منّة، ولا منّة في أخذ الخُمس لو كان الحرام أقل منه، إلَّا أن يقال: إنّ المنّة في الحكم بجواز القسمة في المال المختلط، ولكن قد عرفت أنّ سقوط القسمة من القواعد الأولية في المقام، ولا يمكن أن يكون مراداً في هذا الخبر الظاهر في بيان حكم خلاف الأصل، هذا مع شمول أدلة التصدّق له.

3- وأما إذا علم زيادة الحرام عن الخُمس، فقد قيل باتحاد الملاك فيه مع الصورة الثانية. قال المحقق الهمداني (رحمه الله) بعد ذكر ما إذا كان الحرام أقل من الخُمس: «ويُستكشف من عدم شمول النصوص والفتاوى لهذه الصورة أنّ صورة العلم بكون الحرام أكثر من الخُمس أيضاً كصورة العلم بأنّه أقل غير مقصودة بالروايات، إذ التفكيك بين الصورتين في إرادتهما من الروايات لا يخلو عن بعد، بل المقصود بها- بحسب الظاهر- هو صورة الجهل الذي يناسبه التحديد بالخُمس شرعاً. أي ما كان حرامه مردداً بين الأقل من الخُمس والأكثر كما لعله الغالب في موارد النصوص، دون ما إذا علم أنّه أقل أو أكثر، هذا مع ما في إرادة صورة العلم بكونه أكثر كصورة العلم بكونه أقل من البعد حيث إنّ مقتضاها تحليل مال الغير مجاناً» [1].


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 139..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست