responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 287

بالحلال، فلا تشمله أخبار الصدقة، لظهورها فيما إذا كان المال الحرام متميّزاً.

ثم القائلون بذلك تفرقوا إلى أقوال:

1- القول بلزوم إعطاء الخُمس فقط، سواء كان الحرام أقل من الخُمس أو أكثر. ذهب إليه في الحدائق [1]، مستدلًا بإطلاق أخبار الخُمس، بينما لا إطلاق في أخبار الصدقة، وقد تقدم أنّ الأمر بالعكس.

2- إعطاء مقدار الحرام خُمساً ليُصرف في مصرف الخُمس، سواءً كان قليلًا أو كثيراً، مستدلًا على إطلاق أدلّة الخُمس من جهة المصرف، وضرورة كون ذلك بقدر الخُمس لعدم عرفان المقدار، ومع المعرفة يُعطى المقدار المعلوم. وقد تقدم الإشكال في أن يكون مصرف خُمس الحرام المختلط بالحلال المجهول، مصرف سائر الأخماس، فكيف بالمعلوم قدره، حيث إنّه لو كان في أدلة الخُمس إشعار أو ظهور بلزوم إعطائه خُمساً يصرف فيما يصرف فيه الخُمس، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى المقام مع إطلاق أدلة الصدقة.

3- إنّ الحرام لو كان أكثر من الخُمس أعطى مقدار الخُمس خُمساً والزائد صدقة، لتنقيح المناط في أدلة الخُمس، والأخذ بأدلة الصدقة في الزائد.

واستُشكل فيه: إنه لو عرف أنّ المناط في لزوم الخُمس إبراء الذمّة بصرفه في مصرف الخُمس، سواءً كان معلوم القدر أو مجهوله، لزم القول به مطلقاً، وإلَّا لزم الأخذ بأدلة الصدقة. هذا، ولكن على القول بكون مصرف الخُمس في الحلال المختلط هو الفقراء دون سائر المصارف كما تقدم البحث والاستدلال عليه سابقاً، فلا يبقى مجال لهذا التفصيل، أو القول السابق عليه، لعدم ثبوت الحكم في المقيس عليه، فكيف بالمقيس.

فرع

لو كان المال مجهول المالك، معلوم القدر إجمالًا، ومجهوله تفصيلًا، فهل يلحق بما إذا كان مجهولًا تفصيلًا فيجب الخُمس، أم إذا كان معلوماً تفصيلًا فيعطي الخُمس؟.


[1] الحدائق الناضرة، ج 12، ص 363، فما بعد..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست