الذي يظهر لمن تدبر في مجموع الأحاديث في البابين: أنّ وجوب الخُمس كان أصلًا متبعاً في عهد النبي (ص)، وفي عهد أمير المؤمنين (ع)، وسائر الأئمة (ع). بيد أنّه قد كان في بعض الأحيان دواعٍ تدعو إلى أن يُحلِّل أولياءُ الخُمس الشيعةَ منه لبعض المناسبات مثل تقيّة، أو هبة، أو غيرهما. ويدل على أنّ وجوب الخُمس كان أصلًا، في الباب أمور:
1- ورود أحاديث مستفيضة بوجوبه على الشيعة منذ زمان النبي (ص) حتى زمان وليّ العصر (عجّل اللَّه تعالى فرجه)، كما مرت في أدلة القول الأول، وهي بين ما يطالب الإمام (ع) فيه من الشيعة الخُمس، وبين ما يعاتبهم فيها على طلب التحلُّل منه، وبين ما يأمرهم بأدائه من قِبَلهم إلى مستحقه. وكلّها صراح، وجلّها صحاح، لا يُقبل فيها التأويل، كما لا تقبل الحمل على زمان دون زمان، لعموم المطالبة والمعاتبة بالنسبة