responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 208

أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْءِ، فَقَالَ تَبَارَكَ

وَتَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ،

فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَالْفَيْءِ، وَقَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا.

وَاللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ؛ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ، وَلَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ، إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ، فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا» [1].

8- وَعَنْ فَيْضِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:

«إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَامَ صَاحِبُ الخُمُسِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ خُمُسِي، وَإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ» [2].

9- وفي الكافي عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي، وَفِي حَجٍّ، وَوُجُوهِ بِرٍّ، وَلَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي، أَوْ لِمَنْ بَعْدَكَ، وَقَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى. فَقَالَ (ع):

أَنْتَ فِي حِلٍّ وَمُوَسَّعٌ لَكَ» [3]

. فقه الأحاديث

الذي يظهر لمن تدبر في مجموع الأحاديث في البابين: أنّ وجوب الخُمس كان أصلًا متبعاً في عهد النبي (ص)، وفي عهد أمير المؤمنين (ع)، وسائر الأئمة (ع). بيد أنّه قد كان في بعض الأحيان دواعٍ تدعو إلى أن يُحلِّل أولياءُ الخُمس الشيعةَ منه لبعض المناسبات مثل تقيّة، أو هبة، أو غيرهما. ويدل على أنّ وجوب الخُمس كان أصلًا، في الباب أمور:

1- ورود أحاديث مستفيضة بوجوبه على الشيعة منذ زمان النبي (ص) حتى زمان وليّ العصر (عجّل اللَّه تعالى فرجه)، كما مرت في أدلة القول الأول، وهي بين ما يطالب الإمام (ع) فيه من الشيعة الخُمس، وبين ما يعاتبهم فيها على طلب التحلُّل منه، وبين ما يأمرهم بأدائه من قِبَلهم إلى مستحقه. وكلّها صراح، وجلّها صحاح، لا يُقبل فيها التأويل، كما لا تقبل الحمل على زمان دون زمان، لعموم المطالبة والمعاتبة بالنسبة


[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 552 ..

[2] وسائل الشيعة، ج 9، ص 553..

[3] الكافي، ج 7، ص 59..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست