responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 158

3- إذا كان الكنز في دار الإسلام وعليه أثرٌ إسلامي يدلّ على أن المال كان في يوم من الأيام مملوكاً لمن غلب عليه الحكم الإسلامي، كأن يوجد في المدن الإسلامية كنزٌ عرف بأنه ادُّخر بعد سيطرة المسلمين عليها من سكة الدراهم والدنانير، أو انتقاش الآيات المباركة على الخواتيم، أو غير ذلك.

وفي هذا الفرض اختلف الفقهاء (رضى الله عنه)، فمنهم من ذهب إلى كونه لواجده، وحُكي ذلك عن طائفة منهم الشيخ (قدس سره) في الخلاف، وابن إدريس (رحمه الله) في السرائر، ونُسِبِ إلى ظاهر المفيد والمرتضى (رضى الله عنها)، ومنهم من ذهب إلى أنّه لقطة يجب أن يُعرِّفها، وهو اختيار أكثر المتأخرين على ما نُسِبَ إليهم، والأشهر بين الفقهاء على ما ادُّعي [1].

ويُستدل للأول بما يلي:

1- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ [2]. فَقَالَ (ع):

إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ المَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» [3].

2- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «.. وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ؟. فَقَالَ (ع): إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ» [4].

بتقريب أنّ الصحيحتين دلَّتا على أنه إذا لم يكن للدار صاحب معروف يكون الورق لمن وجده مطلقاً دون التقييد بما كان عليه أثر الإسلام أم لا. وظاهرٌ أنّ هذا الإطلاق كان مقصوداً؛ حيث إنّ ظاهر الورق هو الدراهم المختومة وليس مجرد الفضة، وذلك أثر للإسلام.

بيد أنّ الحديثين لم يشتملا على بيان أنّ ذلك كان مكنوزاً، إلَّا أنّ الظاهر منهما ذلك؛ حيث إن المال الضائع عنه مالكه يرجع فيه إلى حكم اللقطة، الذي هو التعريف


[1] جواهر الكلام، ج 16، ص 29 ..

[2] الورق: الدراهم المضروبة، كما في كتب اللغة ..

[3] الكافي، ج 5، ص 138 ..

[4] تهذيب الأحكام، ج 6، ص 390..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست