responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 157

واستدل عليه صاحب المدارك (قدس سره) بما يلي: «الأصل في الأشياء الإباحة، والتصرُّف في مال الغير إنّما ثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم، أو تعلّق به نهيٌ خصوصاً أو عموماً، والكلّ هنا منتفٍ» [1].

وقد أطال المحقق الهمداني (قدس سره) في مناقشة هذه الحجة بما حاصله: أنّ الأصل في مال الغير (بعد ملاحظة أنّه لا يقال لشيء مال أو ملك للغير إلَّا إذا اختص به وحرم على غيره التصرف فيه)، لا يجوز التصرّف فيه عقلًا؛ لأنّه ظلم وتعدٍّ على حقوق الآخرين المشروعة. كما يحرم نقلًا لقيام السيرة العقلائية على احترام ملك الغير وإمضاء الشارع لها مهما كان المالك.

وقرَّر المحقق (قدس سره) المذكور أخيراً: إنّ الأصل هو عدم جواز التصرُّف في مال الغير [2].

كما فَرَّعَ على ذلك فروعاً نُحيل بيانها إلى مجال مناسب.

2- وكذلك يُمتلك الكنز إذا كان في دار الإسلام وليس عليه أثر الإسلام، فَمَنْ وَجَدَه مَلَكَه ووجب عليه الخُمس.

وهذا المورد هو الثاني الذي لا خلاف فيه عند الشيعة على امتلاك الحائز للكنز؛ وذلك لأصالة عدم احترام مثل هذا المال الذي يُشكُّ في جريان يد محترمة عليه، فيدخل تحت عمومات: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ فهو أحق به».

وقد يُناقش بأنّ الموجود في دار الإسلام إما يكون في أرض المسلمين التي يشترك في نمائها كلّهم، كالمفتوحة عنوةً، أو يكون في أرض الإمام (ع) التي يختص بها. فإن كان الأول فالقاعدة تقتضي أن يكون الكنز لهم، أو كان الثاني فتكون للإمام خاصة.

بيد أنّ الكنز ليس عرفاً وشرعاً من توابع المُلك في مثل المقام؛ إذ لادليل على أنّ المال المكنوز من قبل غير المالكين الحاليين يكون داخلًا في ملكهم مع عدم علمهم به بمجرد شراء الأرض، وسوف يأتي البحث عن ذلك قريباً. ولو سلّمنا دخول الملك فإنّ السيرة القطعية تدل على ما ذُكِر، مضافاً إلى العمومات الآتي البحث عنها.


[1] مدارك الأحكام، ج 5، ص 370 ..

[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 118..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست