responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 159

سنةً ثم امتلاكه إن شاء.

3- أصالة الإباحة من حيث الشك في جريان يد محترمة عليه؛ إذ إنّ وجود أثر الإسلام على الشيء أعم من كونه ملكاً لمسلم أم غيره، فتشمله أدلة إباحة الأشياء للمسلم كقوله عزوجل: هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً [1]، ونحوه.

ويُناقش فيها بأن هذا الأصل لا يجري فيما يوجد في أرض المسلمين، لأنّ مجرد غلبة الإسلام في منطقة يُحكم عليها باحترام الأموال والحقوق فلا يحل إلَّا بنصٍّ خاص، حيث لا يستقر في دار الإسلام إلَّا أحد ثلاثة: مسلم، أو ذمي، أو معاهد. والإسلام يعصم مال الجميع:

أولًا: لعمومات

«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» [2]

. و وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [3]، ونحو ذلك.

ثانياً: لأنّ القاعدة العقلية الممضاة من قبل الشارع هو احترام حق الغير.

ثالثاً: لأن التعدي على مال الغير ظلم، والظلم حرام قطعاً.

وقد سبقت المناقشة في أصالة الإباحة المطلقة حتى في بلاد ليست بأرض الكفار أو المسلمين؛ حيث إنه لا يمكن لأحد أن يتعدَّى على مال من يجهل حاله مع احتمال إسلامه، فكيف ببلاد الإسلام مع أثر الإسلام على الشيء؟.

ويستدل للثاني بأمور:

أولًا: موثّقة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:

«قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا، فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا» [4].

بتقريب أنّ الإمام (ع) أجرى على هذا الورق حكم اللقطة، فأوجب التعريف قبل التملك. ويمكن المناقشة في هذا الحديث من وجوه:


[1] سورة البقرة، آية: 29 ..

[2] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج 3، ص، حديث مروي عن رسول اللَّهK ..

[3] سورة البقرة، آية: 188 ..

[4] تهذيب الأحكام، ج 6، ص 398..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست