responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 156

المحكية عن المفيد إذا فُرِض تأييدها بفتوى الأصحاب بمضمونها.

ثم إنّه بقي أن نُبيِّن وجه تخصيص البعض من سابق علمائنا ولاحقهم النصاب بعشرين ديناراً، مع أنّه يجب في المال الذي بلغ قيمته مئتي درهم الخُمس أيضاً، لعموم الرواية، ولما سبق من التقرير.

فقد يقال: حيث إن صحيحة البزنطي في المعدن متضمنة لتفسير المثل بعشرين ديناراً، ويحتمل قويًّا أن يكون قد سُئل الإمام (ع) عن نصابي المعدن والكنز في مجلس واحدٍ، فيكون تفسيره للمثلية في المعدن تفسيراً لها في الكنز أيضاً، فتأمل.

وقد يكون الأصحاب إنّما ذكروا عشرين ديناراً للمثال، في قبال من لم يعتبر نصاباً فيه أصلًا من العامة كالشافعي في أحد قوليه [1]، ويدلّك على ذلك ما في التذكرة حيث أطلق أولًا وقال: «النصاب في الكنز عشرون مثقالًا ..». ثم قال: «هذه العشرون معتبرة في الذهب، وفي الفضة مئتا درهم، وفيما عداه يعتبر فيه قميته بأحدهما» [2].

4- أيّ كنزٍ يُمْتَلك بالحيازة؟

ويبقى مبحث آخر يشير إليه الفقهاء هنا مجملًا، تطرّقاً إلى ما يتعلَّق بالغرض من باب الخُمس أيضاً، وهو: ما هو الكنز الذي يُمتلك بالحيازة، ويجب على الواجد له أن يعطي خُمسه؟.

الجواب على الوجه التالي:

1- الكنز يمتلك إن كان في أرض دار الحرب، حيث إن الأموال الموجودة تحت أيدي المحاربين من الكفّار ترتفع عنها الحرمة التي تُحتفظ بها الأموال الموجودة في دار الإسلام، وكأنّه يدخل تحت المباحات الأصلية التي يملكها من سبق إليها. وتدل على ذلك أيضاً العمومات التي سوف ندرجها تحت العنوان الآتي إن شاء اللَّه، مضافاً إلى أن هذا الحكم مقطوع به لدى العلماء، وحكي عن الخلاف نفي المخالف فيه، وعن الغنية الإجماع عليه [3].


[1] المجموع، ج 6، ص 99. فتح العزيز، ج 6، ص 103 ..

[2] تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 425- 426 ..

[3] جواهر الكلام، ج 16، ص 28..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست