responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 120

لهم عن الصدقة المحرَّمة عليهم.

وهناك حكمة أخرى لتشريع الخُمس وهي: تطهير المال، الذي لا يعني أنّ المال كان حراماً ظاهريًّا قبله فَحُلّل بالخُمس، وإنما معناه أن المال المكتسب لا يخلو من محرّمات واقعية إما في طريق تحصيله أو في المال المحصَّل، إذ قد يصادف في طريقه ظلماً، أو يكون المال قد اغتُصِب قبلًا، أو ما أشبه ذلك مما لا يعد حراماً ظاهريًّا بل حراماً واقعيّا، ويدلّ على ذلك بعض الروايات، مثل:

- ما عن الإمام الصادق (ع):

«مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ فَهُوَ كَافِرٌ، إِنَّمَا النَّاسُ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمُ الْإِمَامُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» [1].

- وقال الإمام الصادق (ع) أيضاً في خبر ابن بكير:

«إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ، وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ المَدِينَةِ مَالًا، مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا» [2].

وهناك بعض الحِكَم الأخرى لتشريع الخُمس قد أشارت إليها الروايات.

ثم ليُعلَم أنّ جعل الخُمس للأئمة (ع)، لا ينافي كون الدنيا جُعِلَت لهم، كما ورد في بعض الأخبار التي سنأتي لتفصيلها في الأنفال؛ وذلك لأن جعل الخُمس لهم إنما هو تكليف ظاهري يجب على الناس أداؤه، في حين أن كون الدنيا لهم، حقيقة واقعية لا ترتبط بالعمل الظاهري، إلَّا من حيث الاعتقاد كالاعتقاد بأن اللَّه خالق الدنيا .. حيث إنه لا صلة له بالملكية الظاهرية التي سنَّها اللَّه تبارك وتعالى لمصالح في تأمين معاش الناس في حياتهم الدنيا. وذلك لأنّ الملكية قد تكون بالاعتبار وقد تكون بالحقيقة.

فالأول كالشراء والإعمار والإرث ونحوها، مما لا يرتبط المملوك بسببها إلى المالك إلَّا ارتباطاً ظاهريًّا واعتباريًّا محضاً، حيث إن المالك لم يؤثر في ذات المملوك، ولكنه أثر في صفاته، بتغييره من حالة الخراب والموات إلى الإعمار والبناء، أو نقله من مكان إلى مكان، أو ما أشبه.

أما الملكية بالحقيقة فتتحقق بتأثير المالك في ذات الشيء وحقيقته، مثل ملكيّة


[1] الكافي، ج 1، ص 537 ..

[2] الكافي، ج 1، ص 538..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست