responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 66

3- يكره الوضوء في آنية فيها تماثيل وصور، أو فضة قالوا أو ذهب.

4- ويكره الوضوء (كما يكره الغسل والشرب) من ماء تسخنه الشمس. ويشمل ذلك ما أشرقت عليه الشمس أو كان في خزان مغلق تشرق عليه، ولا يشمل مياه الغدران والأحواض الكبيرة. كما لا يشمل المياه التي تحمى بحرارة الكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية.

5- وينبغي أن يتجنب المؤمن الماء الآجن في وضوئه حتى ولو كان طاهراً، كالكر من الماء قد بال فيه حمار أو البئر وقعت فيها دابة ولم يتغير ماؤها.

نواقض الوضوء

1- ينقض الوضوء البول والغائط، ولا فرق بين أن يخرجا من السبيل المعروف أو من غيره، كما لا فرق بين أن يكون الخروج من غير السبيل عادة له أم لا (كما إذا فسد سبيله المعهود).

2- لا فرق بين الكثير والقليل منهما، مثل القطرة والذرة، فلو أدخل شيئاً في أحد سبيليه وأخرجه ملوثاً بالبول أو الغائط أعاد وضوءه.

3- لا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط، كالدود والنواة، أو السوائل الأخرى كالمذي الذي يخرج عند الشهوة، والودي الذي يخرج بعد البول، والوذي الذي يخرج عند المرض وربما بعد المني. وكذلك القيح والدم إلّا إذا اختلط بالبول والغائط.

4- الريح ينقض الوضوء إذا خرج من الدبر رافقه الصوت أم لا. أما إذا خرج من غيره فلا.

5- لا ينقض الوضوء الريح الذي ليس من باطن الجسم ممّا يسمّى بنفخ الشيطان.

6- النوم حدث ينقض الوضوء ومعياره الغلبة على الجوارح، فإذا كان القلب مسلطاً على الجوارح فإن النوم لم يتحقق، فلا تضر الخفقة [1] والسِّنَة [2] والارتخاء إذا بقي العقل مهيمناً على الأعضاء.

7- قال الفقهاء: إن الإغماء والسكر والجنون وكل ما أزال العقل حدث كالنوم فينقض الوضوء، وقولهم هو الأحوط. أما البهت أو الانشداه وما أشبه فليس بحدث.

8- الاستحاضة حدث. وتوجب الوضوء لكل صلاة إن لم تغتسل المستحاضة، أما مع الغسل فالأقوى عدم إيجاب الوضوء، وإن كان أحوط.


[1] الخفقة: حركة الرأس أثناء النعاس.

[2] السِّنة: النعاس والغفوة.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست