responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65

ثم يستنجي [1] إنْ كانت أسافله نجسة ويقول:

(اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَأَعِفَّهُ وَاسْتُرْ عَوْرَتِي وَحَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ)،

ثم يغسل يده بعد النوم والبول مرة وبعد الغائط مرتين، وبعد الجنابة ثلاث مرات قبل أنْ يدخلها في الإناء.

ثم يغترف ويتمضمض بأن يدير الماء في فمه ثلاثاً، ويقول:

(للَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرَاكَ).

ثم يستنشق ثلاثاً بسحب الماء إلى داخل أنفه يغسله ويقول:

(اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِيحَ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَرَوْحَهَا وَطِيبَهَا).

ويستحب أن يقول عند غسل الوجه:

(اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ).

وأنْ يقول عند غسل يده اليمنى:

(اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَالْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِيَسَارِي وَحَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيراً).

وأنْ يقول عند غسل يده اليسرى:

(اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ).

وأن يقول عند مسح الرأس:

(اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَفْوِكَ).

وأن يقول عند مسح القدم:

(اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي) [2].

باء: ما يكره عند الوضوء:

1- تكره الاستعانة بالغير في الوضوء، وإذا استطعت أن تُهيئ بنفسك كل وسائل وضوئك فافعل. فإنَّ الوضوء من تمام الصلاة والصلاة عبادة، وخير للإنسان ألَّا يشرك أحداً في عبادة ربه. ومن الاستعانة تهيئة الماء وتسخينه وصبه على اليد. أما الغسل مباشرة فإنّه لا يجوز.

2- وقد قالوا بكراهة المسح بالمنديل بعد الوضوء، وإنه يستحب ترك ماء الوضوء حتى يجف، وقد تمندل الإمام علي عليه السلام ولعله لسبب فاق كراهة التمندُل مثل البرد أو تجنب غبار الأرض أو ما أشبه.


[1] الاستنجاء: غسل وتطهير موضعي خروج البول والغائط.

[2] وسائل الشيعة، ج 1، ص 401.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست