responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 341

مرتكبه بالدين.

ولا يلزم الفحص والتفتيش لمعرفة ذلك بل يكفي حسن الظاهر الذي يكشف ولو ظناً عن العدالة.

9- يكفي في إثبات عدالة الإمام (الذي لا يعرفه المصلي شخصياً) كل ما يحصل منه الاطمئنان والوثوق مثل: شهادة عادلين، أو حتى عادل واحد، وإخبار جماعة واقتداء عادلين أو من يورث الاطمئنان به، واقتداء جماعة من المؤمنين به ممّا يورث الطمأنينة.

10- لو علم المأموم قبل الاشتغال بالصلاة أن صلاة الإمام باطلة لسبب من الأسباب (كما لو علم أن الإمام على غير طهارة، أو ترك ركناً من أركان الصلاة) لا يجوز له الاقتداء به.

11- وإذا اكتشف المأموم بعد الصلاة أن إمام الجماعة يفقد شرطاً من شروط الجماعة (ككونه فاسقاً، أو غير متطهر أو تاركاً لركن من أركان الصلاة مع عدم ترك المأموم له، أو ما شاكل ذلك) كانت صلاة المأموم صحيحة.

أما لو اكتشف ذلك أثناء الصلاة كان عليه الانفراد بالصلاة، ووجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا كان في محلها.

سنن الجماعة:

أولًا: سنن الموقف والصفوف:

1- يستحب أن يقف المأموم (إن كان رجلًا واحداً) عن يمين الإمام.

2- وإن كانوا أكثر فيقفون خلف الإمام في صف واحد أو صفوف متعددة.

3- وإن كانت امرأة واحدة، وقفت إلى يمين الإمام متأخرة عنه قليلًا، بحيث يكون موضع سجودها محاذياً لموضع ركبة الإمام أو قدمه.

4- ولو كنَّ أكثر من واحدة وقفن جميعاً خلفه.

5- ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو عدداً من النساء، وقف الرجل إلى يمين الإمام ووقفت المرأة أو النساء خلفه.

6- وإن كانوا رجالًا ونساءً اصطف الرجال خلف الإمام، والنساء خلف الرجال، والأحوط مراعاة هذه الأُمور.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست