responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 340

إمام الجماعة:

1- يشترط توافر الأمور التالية في إمام الجماعة:

ألف: البلوغ على الأحوط، وقد وردت في بعض الأحاديث صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم.

باء: العقل.

جيم: الإيمان.

دال: العدالة.

هاء: طهارة المولد (أي ألَّا يكون ولد زنا).

واو: الذكورة (إذا كان المصلون أو بعضهم رجالًا).

زاي: ألَّا يكون الإمام يصلي قاعداً ولا مضطجعاً بالنسبة لمن يصلون قياماً، ولا مضطجعاً بالنسبة للقاعدين على الأحوط.

حاء: أما من لا يحسن القراءة وذلك بعدم إخراج بعض الحروف من مخارجها، أو إبدال حرف بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، فإذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمّى السورة والآية عند عرف المتشرعة فلا بأس بإمامته، وإنْ كان الترك أحوط.

2- لا بأس بإمامة من يصلي قاعداً للقاعدين، ومن يصلّي مضطجعاً لمثله، وكذلك من يصلي جالساً للمضطجع.

3- لا بأس بالاقتداء بمن يصلي في ثوب نجس إذا كان معذوراً في ذلك، أو بالمتيمم أو المتطهر بالجبيرة (وضوءًا أو غسلًا) إذا كانوا معذورين في هذه الحالات.

4- كما لا بأس بإمامة المسلوس والمبطون، وأيضاً إمامة المرأة المستحاضة للنساء الطاهرات.

5- تجوز إمامة المرأة للنساء فقط.

6- كما تجوز إمامة غير البالغ لمثله.

7- والأحوط ألَّا يؤم الأبرص والمجذوم أحداً.

8- ما هي العدالة؟ إنها روح التقوى والصفة الراسخة في النفس (الملكة) التي تمنعها عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن كل فعل ينافي المروءة ممّا يدل على عدم اهتمام

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست