responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 339

وللمسألة فروع:

1- لو صادفت ركعته الأُولى أو الثانية مع ثالثة أو رابعة الإمام، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة، وإذا لم يمهله [1] الإمام اقتصر على قراءة الفاتحة فقط.

2- ولو لم يمهله الإمام لقراءة الفاتحة أيضاً فالأحوط إتمام الفاتحة والالتحاق بالإمام إذا لم يتأخر عنه تأخراً كبيراً يُخرجه عن هيئة الجماعة. أما إذا أدّى إلى تأخر فاحش فالأحوط قصد الانفراد وإكمال الصلاة، أو إكمال الصلاة جماعة ثم إعادتها.

3- لو التحق بالجماعة قبل الركوع والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة، فإن لم يسعه الوقت اكتفى بالفاتحة، ولو علم أنه لو التحق بالجماعة فإن الإمام لا يمهله لقراءة الفاتحة أيضاً، انتظر ريثما يركع الإمام فيلتحق به في الركوع، ولا قراءة عليه.

4- لو حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين، قرأ الفاتحة والسورة بقصد القربة إلى الله تعالى.

5- إذا التحق بالجماعة وتصوَّر أن الإمام في الأُولى أو الثانية فترك القراءة ثم عرف أن الإمام كان في إحدى الأخيرتين، فإن كان ذلك قبل الركوع قرأ الفاتحة والسورة أو الفاتحة وحدها والتحق بالإمام، وإن عرف ذلك بعد الركوع، فلا شيء عليه وصحت صلاته.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) - بيروت، چاپ: نهم، 1431.

الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) ؛ ج1 ؛ ص339


ولو انعكست الحالة، أي تصور أن الإمام في إحدى الأخيرتين فقرأ الفاتحة والسورة، ثم عرف أنه في الأُولى أو الثانية، فلا بأس به، ولو عرف ذلك أثناء القراءة لم يجب إكمالها.

7- لو جلس الإمام للتشهد لركعته الثانية وكان المأموم في ركعته الأُولى، فالأحوط التجافي [2] وعدم الجلوس الكامل، ومتابعة الإمام في أذكار التشهد.

8- لو استمر المأموم في القراءة باعتقاد أن الإمام يمهله، أو تعمَّد ذلك، أو تعمَّد القنوت مع علمه بعدم إدراك ركوع الإمام ولم يدرك الركوع فالظاهر عدم بطلان صلاته ما لم يؤد تأخره عن الإمام إلى انهدام هيئة الجماعة عرفاً.

9- المأموم المتأخر عن الإمام بركعة يجب عليه التشهد في ركعته الثانية (والتي هي ثالثة الإمام) فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلتحق به في القيام أو الركوع مع قراءة التسبيحة ولو مرة واحدة.


[1] المقصود بعدم إمهال الإمام هو هدم صورة الجماعة بتأخر المأموم عن الإمام تأخراً فاحشاً.

[2] التجافي هو حالة بين الجلوس والنهوض، حيث يرفع المصلي ركبتيه من الأرض على هيئة الجلوس النصفي معتمداً على أطراف قدميه وأصابع يديه.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست