responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 256

سنن السلام:

1- يستحب الجلوس متوركاً حين السلام، تماماً كما في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين، ويستحب وضع اليدين على الفخذين.

2- الأقوى جواز أن يقصد المرء بالسلام التحية حقيقة، وذلك بأنْ يقصد السلام على إمام الجماعة، أو المأمومين أو الملكين الكاتبين، كما يجوز أيضاً أن يمرر ذلك في الذهن، فالمصلي منفرداً يمرر في ذهنه الملكين الكاتبين حين يقول: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه) وإمام الجماعة يمررهما في ذهنه إضافة إلى المأمومين، والمأموم يخطرهما إضافة إلى إمام الجماعة في الذهن.

أمّا حينما يقول المصلي: (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ) فيمرر في ذهنه- إن شاء- الأنبياء والأئمّة الهداة، والحفظة الموكلين به عليهم السلام.

3- يستحب للمصلي منفرداً وإمام الجماعة الإيماء بالسلام الأخير إلى يمينه. وأما المأموم فيومي بالسلام إلى يمينه، وإنْ كان إلى يساره مصلٍّ فيومئ بسلام آخر إلى يساره أيضاً، كما يستحب للمأموم أن يأتي بسلام ثالث بقصد الرد على سلام إمام الجماعة- كما جاء في الحديث الشريف-.

عاشراً: الترتيب

1- لأنَّ الصلاة عبادة محددة الأفعال والتفاصيل والشكل، فلابد من الالتزام بنفس الشكل والترتيب والنظام الوارد في الشريعة، فلا يجوز التقديم والتأخير في الأفعال حسب رغبة المرء، بل لابد من التقيّد بالترتيب الوارد في مصادر الشرع والمروي من فعل رسول الله صلى الله عليه واله وأئمّة الهدى عليهم السلام.

2- ولو أخلَّ المصلي بالترتيب المعين بين أفعال الصلاة، فهناك عدة حالات:

ألف: أن يكون الإخلال بالترتيب عمداً، فإنه مبطل للصلاة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال (ويأتي تفصيل ذلك في (أحكام الخلل) إن شاء الله).

باء: أن يكون الإخلال سهواً بترتيب الأركان، كتقديم السجدتين على الركوع، فالصلاة باطلة أيضاً.

جيم: أن يكون الإخلال سهواً بتقديم الركن على غيره، كتقديم الركوع على القراءة، فلا شيء عليه ويمضي في صلاته.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست