responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257

دال: أن يكون الإخلال سهواً بتقديم غير الركن على الركن، كتقديم التشهد على السجدتين، أو تقديم السجدة الواحدة على الركوع، فيعود للإتيان بالركن، ثم يأتي بما بعده ويكمل صلاته صحيحة إن شاء الله.

هاء: أن يكون الإخلال سهواً بين فعلين ليسا بركن، كتقديم قراءة السورة على الفاتحة، فيعود ويأتي بالفعلين حسب ترتيبهما إن لم يكن دخل في ركن، أما إذا كان قد دخل في ركن، فيمضي في صلاته، ولا شيء عليه.

وفي الحالات الثلاث الأخيرة (جيم، دال، هاء) يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة، على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة.

3- لو أخل بترتيب الركعات سهواً، كما لو كان في الركعة الثانية فظنها ثالثة، فقرأ التسبيحات الأربع بدل الفاتحة والسورة، أو كان في الثالثة فتصورها ثانية وقرأ الفاتحة والسورة والقنوت، فلا إشكال في صلاته.

حادي عشر: الموالاة

1- يجب على المصلي المحافظة على صورة الصلاة كما هي معروفة لدى المتشرعة، ومن ذلك مراعاة التتابع بين أفعال الصلاة، وعدم الفصل بينها بشكل يؤدي إلى محو صورة الصلاة.

2- كما بين الأفعال، كذلك يجب مراعاة التتابع في القراءة والأذكار، وعدم الفصل بين الآيات والأذكار، وبين عباراتها وكلماتها وحروفها إلى حد إخراجها من كونها قراءات وأذكار واحدة ومترابطة.

3- وإذا أخل المصلي بالتتابع والموالاة في القراءة والأذكار عمداً حتى تلاشت صورة القراءة أو الذكر، بطلت صلاته.

وأمّا الإخلال سهواً، فإنْ أدّى إلى محو صورة القراءة والذكر، وجب عليه إعادة العبارات أو الكلمات التي أخلّ بها وصحّت صلاته. أمّا إذا أدى هذا الإخلال السهوي إلى محو صورة الصلاة وشكلها، فإنّه مبطل.

4- والإخلال بالتتابع والموالاة بين أفعال الصلاة، إنْ كان يسيراً بحيث لم يؤثر على شكل وصورة الصلاة، فلا إشكال فيه. أما إذا كان بدرجة أدّت إلى محو صورة الصلاة، فإنّه مبطل.

5- لا إشكال في تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأدعية والأذكار وقراءة السور الطوال، فإنّ كل ذلك لا يضر بأصل التتابع والموالاة، ولا يؤثر سلباً على صورة الصلاة وشكلها.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست