responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 255

- وان يقول بعد الشهادة بالرسالة: (أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ الرَّبُّ، وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُول) ثم يصلّي على النبي وآله.

- وأن يقول بعد الصلاة على النبي:

(وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ).

- وأن يقول بعد القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة: (بِحَوْلِ الله وَقُوتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُد).

تاسعاً: التسليم

1- التسليم هو آخر أجزاء الصلاة، وهو واجب ليس بركن، فتركه عمداً مبطل للصلاة، لا سهواً.

وبالتسليم يخرج المرء من الصلاة، ويحل له ما حرم عليه بتكبيرة الإحرام.

2- وموضع التسليم بعد التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، حال الجلوس والاطمئنان كما التشهد.

3- وللتسليم عبارتان هما: (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ) و (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه). ولكن الواجب إحداهما، فإنْ قدَّم العبارة الأولى، كانت الثانية مستحبة، أما إذا قدم العبارة الثانية، اكتفى بها ولا حاجة للعبارة الأولى. ولكن الأحوط الإتيان بالعبارة الثانية على كل حال، لاحتمال أن تشكل مع الأولى واجباً واحداً.

4- وأمّا عبارة (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ) فهي ليست من عبارات التسليم، بل هي من توابع التشهد، وهي مستحبة، وليست واجبة.

5- ويجب أداء عبارات التسليم بالعربية الصحيحة، ومراعاة التتابع بين الكلمات والحروف.

6- لو نسي السلام، وصدر منه بعض ما يبطل الصلاة:

ألف: فإنْ تذكر وصورة الصلاة باقية، فالأحوط قضاء السلام، والإتيان بسجدتي السهو إذا كان قد صدر منه ما يبطل الصلاة عمداً لا سهواً (كالكلام).

باء: أمّا إذا كان قد صدر منه ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً (كالحدث) فالأحوط إعادة الصلاة.

جيم: وأما إذا انمحت صورة الصلاة، كما لو قام من مكانه بظن انتهاء الصلاة، فلا شيء عليه إلّا سجدتا السهو احتياطاً لترك السلام، والأحوط استحباباً مع ذلك إعادة الصلاة.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست