responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88

ولده، وليس له ميراث، ويرث الإبنُ الأبَ، ولايرث الأبُ الإبنَ ويكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدّعه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن دعاه أحد يا بن الزانية جُلِد الحد.) [1]

5- وقال الإمام الباقر عليه السلام:)

إن ميراث ولد الملاعنة لأمّه، فإن كانت امه ليست بحية فلأقرب الناس من امّه لأخواله.) [2]

الأحكام

1- بعد إيقاع اللعان حسب الشروط المذكورة تترتب عليه الامور التالية:

الاول: وقوع الانفصال والفراق بين الزوجين.

الثاني: وقوع الحرمة الأبدية بينهما، أي لا يحل للزوج أبداً أن يعيد زوجته الملاعنة إلى نفسه ولو بعقد جديد.

هذان الحكمان يجريان في قسمي اللعان: لإتهام الزوجة بالزنا، ولنفي الولد.

الثالث: (خاص باللعان للإتهام بالزنا) سقوط حد القذف عن الزوج بسبب لعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بسبب لعانها.

فإذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان، يكون بمثابة ثبوت الزنا عليها ولزم إقامة الحد.

الرابع: (خاص باللعان لنفي الولد) إنقطاع صلة النسب بين الرجل والولد وانتفاء الولد عنه فقط دون الأم إذا كانت الأم تصر على أن الولد له. ويعني هذا إنتفاء كل حكم يترتب على النسب، فلا محرمية بينه وبين أقاربه من الأب، ولا توارث بينه وبين الأب ومن ينتسب إليه عن طريق الأب.

2- إنتفاء الولد عن الزوج باللعان لا يعني بالضرورة أن يكون الولد ابن زنا، كما لا يجوز للزوج أن يرمي زوجته بالزنا- بناءً على انتفاء الولد- أو


[1] تهذيب الأحكام، ج 8، باب اللعان، ح 9.

[2] وسائل الشيعة، ج 15، ابواب اللعان، الباب 14، ص 607، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست