ينسب ولدها بأنه ولد زنا.
3- وكذلك يحرم على كل أحد رمي الولد- بعد اللعان- بأنه ولد زنا، ومن فعل ذلك اقيم عليه حد القذف.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة - تهران، چاپ: اول، 1425.