4- قال الحلبي: سألت أباعبدالله الصادق عليه السلام عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال عليه السلام:)
أمّا المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فإني أردّه إليه إذا إدعاه، ولا أدع
[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب اللعان، الباب 1، ص 586، ح 1.