responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 87

ثم يقول مرة واحدة:

(لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين.)

باء: تم يأتي دور الزوجة، فتقول

: (أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا)

أو (نفي الولد)، تقول هذه العبارة أربع مرات.

ثم تقول مرة واحدة:

(إنّ غضب الله عليّ إن كان من الصادقين.)

3- ولإيقاع اللعان آداب وأحكام خاصة يراعيها وينفذها الحاكم أو نائبه لدى إجراء اللعان عنده.

5- ما بعد اللعان

السنة الشريفة

1- جاء في رواية عن الامام الصادق عليه السلام حول إجراء أول لعان بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله:

(ففرَّق بينهما، وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.) [1]

2- وجاء في رواية عن الإمام الصادق حول موقف الزوجة بعد أن يلاعن الزوج:

(.. فإن لم تفعل

[أي لم تلاعن]

رُجِمَت، وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.) [2]

3- وقال عليه السلام:)

يُحد قاذف اللقيط، ويُحد قاذف إبن الملاعنة.) [3]

4- قال الحلبي: سألت أباعبدالله الصادق عليه السلام عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال عليه السلام:)

أمّا المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فإني أردّه إليه إذا إدعاه، ولا أدع


[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب اللعان، الباب 1، ص 586، ح 1.

[2] المصدر، ص 588، ح 7.

[3] المصدر، الباب 16، ص 609، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست