responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 86

أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، فشهد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك، وَوَعَظَه، ثم قال: إتق الله فإن لعنة الله شديدة.

ثم قال: إشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فشهد.

فأمر به فَنُحّي، ثم قال عليه السلام للمرأة: إشهدي أربع شهادات

بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، فشهدت. ثم قال لها: أمسكي، فوعظها ثم قال لها: إتقي الله فان غضب الله شديد.

ثم قال لها: إشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به. فشهدت، ففرق بينهما وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما. [1]

2- وروي عن الامام الصادق عليه السلام:)

اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلًا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي.) [2]

3- وسئل الإمام الرضا عليه السلام: كيف الملاعنة؟. فقال:)

يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.) [3]

الأحكام

1- يجب إيقاع اللعان عند الحاكم الشرعي أو المنصوب من قِبَلِهِ لهذا الامر.

2- صورة اللعان هي:

ألف: يبدء الرجل- بعد أن إتهم زوجته بالزنا أو أنكر ولده- فيقول

: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها)

أو (من نفي ولدها) يكرر هذه العبارة أربع مرات.


[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب اللعان، الباب 1، ص 586، ح 1.

[2] مستدرك الوسائل، أبواب اللعان، الباب 4، ح 3.

[3] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب اللعان، الباب 1، ص 588، ح 5.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست