اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 86
أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، فشهد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك، وَوَعَظَه، ثم قال: إتق الله فإن لعنة الله شديدة.
ثم قال: إشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فشهد.
فأمر به فَنُحّي، ثم قال عليه السلام للمرأة: إشهدي أربع شهادات
بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، فشهدت. ثم قال لها: أمسكي، فوعظها ثم قال لها: إتقي الله فان غضب الله شديد.
ثم قال لها: إشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به. فشهدت، ففرق بينهما وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما. [1]
2- وروي عن الامام الصادق عليه السلام:)
اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلًا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي.) [2]
3- وسئل الإمام الرضا عليه السلام: كيف الملاعنة؟. فقال:)
يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.) [3]
الأحكام
1- يجب إيقاع اللعان عند الحاكم الشرعي أو المنصوب من قِبَلِهِ لهذا الامر.
2- صورة اللعان هي:
ألف: يبدء الرجل- بعد أن إتهم زوجته بالزنا أو أنكر ولده- فيقول
: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها)
أو (من نفي ولدها) يكرر هذه العبارة أربع مرات.
[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب اللعان، الباب 1، ص 586، ح 1.