responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 85

اولا: أن تكون المتهمة زوجة دائمة. فلالعان مع الأجنبية ولا مع المتمتع بها.

ثانياً: أن يكون الزوج قد دخل بها. أما مع المعقود عليها من دون الدخول فلالعان.

ثالثاً: قيل أنه يُشترط أن لا تكون مشهورة بالزنا، بناءً على إشتراط الإحصان في ثبوت الحد بسبب القذف بالزنا، وهو مشكل.

رابعاً: أن تكون الزوجة عاقلة، وأن تكون سليمة من الصمم والخرس.

خامساً: أن يكون الزوج ذا أهلية كاملة بالبلوغ والعقل والإختيار، ويصح اللعان بالإشارة من الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة.

سادساً: أن لا تكون له بيِّنة شرعية يُثبت بها الإتهام، فإذا كانت له بيّنة، أقامها لدرء الحد عن نفسه ولا يلجأ إلى اللعان.

4- كيفية اللعان

السنة الشريفة

1- روى عبد الرحمن بن الحجاج: إن عباد البصري سأل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال:

إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها.

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه، فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله عزو جل قد أنزل الحكم فيك وفيها.

فأحضرها زوجها، فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج: إشهد

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست