responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 84

ينتفي بمجرد الإنكار، بل باللعان إيضاً كالدائمة.

6- لا تختلف أحكام إنكار الولد بين أن يكون قد وُلِدَ فعلًا أو لا يزال حملًا.

3- شروط اللعان

السنة الشريفة

1- قال الإمام الصادق عليه السلام:)

لايلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها.) [1]

2- وقال عليه السلام:)

لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.) [2]

3- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يقذف إمرأته قبل أن يدخل بها؟ قال:

(يُضرب الحد، ويُخلى بينه وبينها.) [3]

4- وروى الامام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال:)

...

والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان.) [4]

5- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قذف إمرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال؟ فقال عليه السلام:)

إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جُلِدَ الحد، وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبداً، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.) [5]

الأحكام

يُشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الامور التالية:


[1] وسالئل الشيعة، ج 15، أبواب اللعان، الباب 10، ص 605، ح 1.

[2] المصدر، الباب 2، ص 590، ح 2.

[3] المصدر، ص 591، ح 3.

[4] المصدر، الباب 5، ص 598، ح 12.

[5] المصدر، الباب 8، ص 603، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست