4- وروى الامام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال:)
...
والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان.) [4]
5- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قذف إمرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال؟ فقال عليه السلام:)
إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جُلِدَ الحد، وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبداً، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.) [5]
الأحكام
يُشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الامور التالية:
[1] وسالئل الشيعة، ج 15، أبواب اللعان، الباب 10، ص 605، ح 1.