responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 83

) من أقر بولد ثم نفاه جُلِدَ الحد، وأُلزِم الولد.) [1]

5- وروى محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام في حديث في المتعة أنه قال له: أرأيت إن حبلت؟ فقال الإمام: هو ولده. [2]

6- وسئل الامام الصادق عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة اشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه فقال:

(لا يقبل ذلك منها، وأن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفُرِّقَ بينهما، ولم تحل له أبداً.) [3]

الأحكام

1- لا يجوز للزوج أن ينكر ولديّة مَنْ وُلِدَ له في فراشه (أي في بيت الزوجية) مع إمكانية أن يكون المولود ولده، وتتحقق الإمكانية بدخوله بالزوجة ومرور ستة أشهر فصاعداً بين الدخول وبين الولادة، وأن لا تكون المدة الفاصلة قد تجاوزت أقصى مدة الحمل.

ولايجوز إنكار الولد مع إمكانية لحوقه به حتى لو كانت الزوجة قد زنت في هذه الفترة، بل يجب الإعتراف بالولد وإلحاقه بنفسه.

2- ولكن- من جهة اخرى- لا يجوز إلحاق الولد بنفسه إذا علم قاطعاً بأن الولد لم يتكوَّن منه.

3- إذا أقر بالولد صراحة أو كناية لا يحق له إنكاره بعد ذلك، ولو أنكره لا يُسمع منه ولا يلاعن.

4- وأذا أنكر الرجل الولدَ ولم يسبق إقرار به منه، ولم يُعلم إمكانية لحوق الولد به شرعاً، لا ينتفي الولد منه إلّا باللعان.

5- أذا أنكر ولديّة من وُلد من زوجته المتمتع بها، فإن تحقق الفراش بينهما، أي كانت تعيش معه في بيت الزوجية كالزوجة الدائمة، فإن الولد لا


[1] وسائل الشيعة، ج 18، أبواب حد القذف، الباب 23، ص 457، ح 1.

[2] المصدر، ج 14، أبواب المتعة، الباب 23، ص 488، ح 1.

[3] المصدر، ج 15، أبواب أحكام الاولاد، الباب 17، ص 117، ح 10.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست