اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 82
الإدّعاء، بل يجب عليه إمّا أن يثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي أربعة شهود، وإما أن تعترف الزوجة بصدقه وتتقبل التهمة- حسب شروط مذكورة في مظانّها-.
فإن لم تكن له بيِّنة شرعية يُثبت بها التهمة، ولم تعترف هي وتصدِّقه، يَثبت عليه حدّ القذف [1] (أي حد الإتهام) إذا طالبت هي بذلك.
4- في المرحلة التالية باستطاعة الزوج أن يدفع عن نفسه الحد باللعان، فإذا لاعن- حسب التفصيل الآتي- ثبتت التهمة على الزوجة، وثبت عليها حد الزنا، وباستطاعتها هي الاخرى أن تلاعن أيضاً فتدفع عن نفسها الحد كذلك.
2- اللعان وإنكار الولد
السنة الشريفة
1- روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:)
...
أيّما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه إجتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الخلائق.) [2]
2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:)
اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلًا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي.) [3]