responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 82

الإدّعاء، بل يجب عليه إمّا أن يثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي أربعة شهود، وإما أن تعترف الزوجة بصدقه وتتقبل التهمة- حسب شروط مذكورة في مظانّها-.

فإن لم تكن له بيِّنة شرعية يُثبت بها التهمة، ولم تعترف هي وتصدِّقه، يَثبت عليه حدّ القذف [1] (أي حد الإتهام) إذا طالبت هي بذلك.

4- في المرحلة التالية باستطاعة الزوج أن يدفع عن نفسه الحد باللعان، فإذا لاعن- حسب التفصيل الآتي- ثبتت التهمة على الزوجة، وثبت عليها حد الزنا، وباستطاعتها هي الاخرى أن تلاعن أيضاً فتدفع عن نفسها الحد كذلك.

2- اللعان وإنكار الولد

السنة الشريفة

1- روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:)

...

أيّما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه إجتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الخلائق.) [2]

2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:)

اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلًا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي.) [3]

3- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:)

الولد للفراش وللعاهر الحجر.) [4]

4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام:


[1] يُذكر في أحكام الحدود والتعزيرات.

[2] مستدرك الوسائل، أبواب اللعان، الباب 9، ح 5.

[3] وسائل الشيعة، ج 14، أبواب نكاح العبيد والإمام، الباب 4، ح 3.

[4] المصدر، الباب 58، ص 568، ح 3.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست